الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تفريط - الحكم الإجمالي - التفريط في النفقة
بَيْنَ الأَْجِيرِ الْخَاصِّ كَالْخَادِمِ وَالرَّاعِي، وَبَيْنَ الأَْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ كَالْخَيَّاطِ وَالصَّبَّاغِ (١) .
وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِجَارَةٌ، ضَمَانٌ) .
هـ - التَّفْرِيطُ فِي النَّفَقَةِ:
٨ - إِذَا فَرَّطَ الزَّوْجُ فِي الإِْنْفَاقِ عَلَى الزَّوْجَةِ وَالأَْوْلاَدِ، أَوْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ دُونَ كِفَايَتِهِمْ، فَلِلزَّوْجَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَال زَوْجِهَا مَا يَكْفِيهَا وَأَوْلاَدَهَا عُرْفًا بِغَيْرِ إِذْنِهِ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ لِهِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ. حِينَ قَالَتْ لَهُ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ (٢) وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى أَخْذِ كِفَايَتِهَا وَكِفَايَةِ وَلَدِهَا مِنْ مَالِهِ رَفَعَتْ أَمْرَهَا لِلْحَاكِمِ. (٣)
وَهُنَاكَ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (نَفَقَةٌ)
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٤٠ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ٤ / ٢٤ وما بعدها، نهاية المحتاج ٥ / ٣٠٧، قليوبي وعميرة ٣ / ٨١، وكشاف القناع ٤ / ٣٢ وما بعدها.
(٢) حديث: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٥٠٧ ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٣٣٨ ط الحلبي) من حديث عائشة.
(٣) حاشية ابن عابدين ٢ / ٦٤٩، وحاشية الدسوقي ٢ / ٤١٨، وما بعدها، ومغني المحتاج ٣ / ٤٤٢، وروضة الطالبين ٩ / ٧٢، وكشاف القناع ٥ / ٤٧٨ وما بعدها.