الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -
لأَِنَّ الْقَبُول انْصَرَفَ إِلَى غَيْرِ مَنْ وَجَدَ الإِْيجَابَ فِيهِ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (١)
وَلَوْ نَكَحَ، وَشَرَطَ فِيهَا إِسْلاَمًا، أَوْ فِي أَحَدِهِمَا نَسَبًا أَوْ حُرِّيَّةً أَوْ بَكَارَةً أَوْ شَبَابًا أَوْ تَدَيُّنًا فَأُخْلِفَ، فَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ صِحَّةُ النِّكَاحِ. قَال الشَّافِعِيَّةُ: لأَِنَّ الْخُلْفَ فِي الشَّرْطِ لاَ يُوجِبُ فَسَادَ الْبَيْعِ مَعَ تَأَثُّرِهِ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، فَالنِّكَاحُ أَوْلَى.
قَال الْحَنَابِلَةُ: وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ أَوِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ مَرْجُوحٍ عِنْدَهُمْ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ النِّكَاحِ، لأَِنَّهُ يَعْتَمِدُ الصِّفَاتِ فَتَبَدُّلُهَا كَتَبَدُّل الْعَيْنِ. (٢)
وَأَجْمَعَ أَهْل الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا عَتَقَتِ الأَْمَةُ - وَزَوْجُهَا عَبْدٌ - فَلَهَا الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ لِخَبَرِ بَرِيرَةَ ﵂. قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ كَاتَبَتْ بَرِيرَةَ فَخَيَّرَهَا رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي زَوْجِهَا، وَكَانَ عَبْدًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا (٣) . وَلأَِنَّ
_________
(١) المغني لابن قدامة ٦ / ٥٤٦، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٣٢٥، وتحفة المحتاج ٧ / ٣٥٥، وجواهر الإكليل ١ / ٢٧٧، وفتح العلي المالك ١ / ٣٦٥.
(٢) مغني المحتاج ٣ / ٢٠٧، والقوانين الفقهية ص ٢٢٠، والمغني لابن قدامة ٦ / ٥٢٤، ٥٢٦، وكشاف القناع ٥ / ٩٩
(٣) حديث عائشة ﵂: " كاتبت بريرة فخيرها رسول الله ﷺ في زوجها فاختارت نفسها ". أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ٤٠٨) ط السلفية)، ومسلم (٢ / ١١٤١ ط عيسى الحلبي) .