الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تغيير - تغيير الزوج أو الزوجة في النكاح من الحرية والدين
لِقَوْلِهِ ﷺ: لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل (١) .
أَمَّا الْحَنَفِيَّةُ، فَقَدْ وَافَقُوا الْمَالِكِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ فِي الأَْثْمَانِ، وَوَافَقُوا الشَّافِعِيَّةَ فِيمَا سِوَاهَا، لأَِنَّ الزَّكَاةَ إِنَّمَا وَجَبَتْ فِي الأَْثْمَانِ عِنْدَهُمْ، لِكَوْنِهَا ثَمَنًا، بِخِلاَفِ غَيْرِهَا مِنَ الأَْمْوَال الأُْخْرَى.
أَمَّا إِذَا بَاعَ نِصَابًا لِلزَّكَاةِ بِغَيْرِ جِنْسِهِ، كَإِبِلٍ بِبَقَرٍ، فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى انْقِطَاعِ الْحَوْل وَاسْتِئْنَافِ حَوْلٍ جَدِيدٍ، إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ. (٢)
وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةٌ) .
تَغْيِيرُ الزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ فِي النِّكَاحِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ وَالدِّينِ:
٨ - إِذَا خَطَبَ الرَّجُل امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، فَأُجِيبَ إِلَى ذَلِكَ، ثُمَّ أُوجِبَ لَهُ النِّكَاحُ فِي غَيْرِهَا، وَهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهَا الَّتِي خَطَبَهَا فَقَبِل، فَلاَ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ.
_________
(١) حديث: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " أخرجه الترمذي (٣ / ٢٥ - ٢٦ ط مصطفى الحلبي) وابن ماجه (١ / ٥٧١ ط عيسى الحلبي) واللفظ له. وأخرجه البيهقي (٤ / ٩٥ ط دار المعرفة) . عن علي بن أبي طالب وعائشة ﵄. وقال ابن حجر: حديث علي لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة. (التلخيص الحبير ٢ / ١٥٦ط المكتبة الأثرية) .
(٢) البدائع ٢ / ١٥، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٢١، وجواهر الإكليل ١ / ١٢٠ والقوانين الفقهية ص ١١٤ والمغني لابن قدامة ٢ / ١٧٥، ومغني المحتاج ١ / ٣٧٩.