الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تغسيل الميت - من يغسل من الموتى ومن لا يغسل - تغسيل جزء من بدن الميت

مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ وَلاَ تَرْتِيبٍ. (١)

وَاخْتَلَفُوا فِي الطِّفْل الَّذِي وُلِدَ لأَِرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ، فَالأَْصَحُّ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُغَسَّل. (٢) وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي رِوَايَةٍ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُغَسَّل، بَل يُغْسَل دَمُهُ، وَيُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ وَيُدْفَنُ. (٣)

ز - تَغْسِيل جُزْءٍ مِنْ بَدَنِ الْمَيِّتِ:

٢٦ - إِذَا بَانَ مِنَ الْمَيِّتِ شَيْءٌ غُسِّل وَحُمِل مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِ بِلاَ خِلاَفٍ. (٤) وَأَمَّا تَغْسِيل بَعْضِ الْمَيِّتِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ وُجِدَ الأَْكْثَرُ غُسِّل، وَإِلاَّ فَلاَ. (٥)

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ يُغَسَّل سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ الْبَدَنِ وَأَقَلُّهُ لِمَا رُوِيَ أَنَّ طَائِرًا أَلْقَى يَدًا بِمَكَّةَ زَمَنَ وَقْعَةِ الْجَمَل، وَكَانَتْ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ، فَغَسَّلَهَا أَهْل مَكَّةَ، وَصَلَّوْا عَلَيْهَا (٦) .

_________

(١) ابن عابدين ١ / ٥٩٥، ومواهب الجليل ٢ / ٢٠٨، ٢٤٠، وروضة الطالبين ٢ / ١١٧، والمغني ٢ / ٥٢٣

(٢) ابن عابدين ١ / ٥٩٥، وروضة الطالبين ٢ / ١١٧، والمغني ٢ / ٥٢٢

(٣) ابن عابدين ١ / ٥٩٤، وبدائع الصنائع ١ / ٣٠٢، ومواهب الجليل ٢ / ٢٤٠، ٢٥٠، وروضة الطالبين ٢ / ١١٧، والمغني ٢ / ٥٢٢

(٤) حاشية الجمل ١ / ١٤٦، والمغني ٢ / ٥٣٩

(٥) ابن عابدين ١ / ٥٧٦، وبدائع الصنائع ١ / ٣٠٢، والمدونة ١ / ١٨٠، ومواهب الجليل ٢ / ٢١٢

(٦) بدائع الصنائع ٢ / ٣٠٢، وشرح البهجة ٢ / ١٠٢ ط المطبعة الميمنية، والمغني ٢ / ٥٣٩