الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -
وَبَعْدَ الْوُضُوءِ يَجْعَلُهُ عَلَى شِقِّهِ الأَْيْسَرِ فَيَغْسِل الأَْيْمَنَ، ثُمَّ يُدِيرُهُ عَلَى الأَْيْمَنِ فَيَغْسِل الأَْيْسَرَ، وَذَلِكَ بَعْدَ تَثْلِيثِ غَسْل رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. (١)
وَالْوَاجِبُ فِي غَسْل الْمَيِّتِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُغَسَّل ثَلاَثًا كُل غَسْلَةٍ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَيَجْعَل فِي الأَْخِيرَةِ كَافُورًا، أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الطِّيبِ إِنْ أَمْكَنَ (٢) .
وَإِنْ رَأَى الْغَاسِل أَنْ يَزِيدَ عَلَى ثَلاَثٍ - لِكَوْنِهِ لَمْ يُنْقِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ - غَسَلَهُ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَقْطَعَ إِلاَّ عَلَى وِتْرٍ. وَقَال أَحْمَدُ: لاَ يَزِيدُ عَلَى سَبْعٍ. (٣)
وَالأَْصْل فِي هَذَا قَوْل النَّبِيِّ ﷺ لِغَاسِلاَتِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ ﵂ ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا، وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا، وَاغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآْخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ (٤) .
_________
(١) بدائع الصنائع ١ / ٣٠١، والفتاوى الهندية ١ / ١٥٨، والشرح الصغير ١ / ٥٤٨، ومواهب الجليل ٢ / ٢٢٣، وروضة الطالبين ٢ / ١٠٢، والمغني ٢ / ٤٥٨
(٢) ابن عابدين ١ / ٥٧٥، وبدائع الصنائع ١ / ٣٠١، ومواهب الجليل ٢ / ٢٠٨، ٢٢٣، والشرح الصغير ١ / ٥٤٨، وروضة الطالبين ٢ / ١٠١، والمغني ٢ / ٤٦١
(٣) ابن عابدين ١ / ٥٧٥، والشرح الصغير ١ / ٥٤٩، وروضة الطالبين ٢ / ١٠٢، وحاشية الجمل ٢ / ١٤٧، والمغني ٢ / ٤٦١
(٤) حديث: " ابدأن بميامنها. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ١٣٠ ط السلفية)، ومسلم (٢ / ٦٤٧، ٦٤٨ ط الحلبي) من حديث أم عطية ﵂.