الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -

أَحْمَدُ: يُعْجِبُنِي أَنْ يُغَسَّل الْمَيِّتُ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ رَقِيقٌ يَنْزِل الْمَاءُ فِيهِ، يُدْخِل يَدَهُ مِنْ تَحْتِهِ، قَال: وَكَانَ أَبُو قِلاَبَةَ إِذَا غَسَّل مَيِّتًا جَلَّلَهُ بِثَوْبٍ. وَاعْتَبَرَهُ الْقَاضِي سُنَّةٌ، فَقَال: السُّنَّةُ أَنْ يُغَسَّل الْمَيِّتُ فِي قَمِيصٍ، فَيُمِرُّ يَدَهُ عَلَى بَدَنِهِ، وَالْمَاءُ يُصَبُّ. وَلأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ غُسِّل فِي قَمِيصِهِ (١) .

وَأَمَّا سَتْرُ عَوْرَتِهِ فَلاَ خِلاَفَ فِيهِ، لأَِنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ وَاجِبٌ وَمَأْمُورٌ بِهِ، هَذَا إِذَا كَانَ الذَّكَرُ يُغَسِّل الذَّكَرَ، وَالأُْنْثَى تُغَسِّل الأُْنْثَى، وَأَمَّا إِذَا كَانَ الذَّكَرُ الْمَحْرَمُ يُغَسِّل الأُْنْثَى، وَعَكْسُهُ، فَيَسْتُرُ جَمِيعَ بَدَنِ الْمَيِّتِ (٢) .

وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ وَضْعِهِ عِنْدَ تَغْسِيلِهِ، فَهِيَ أَنَّهُ يُوضَعُ عَلَى سَرِيرٍ أَوْ لَوْحٍ هُيِّئَ لَهُ، وَيَكُونُ مَوْضِعُ رَأْسِهِ أَعْلَى لِيَنْحَدِرَ الْمَاءُ، وَيَكُونُ الْوَضْعُ طُولًا، كَمَا فِي حَالَةِ الْمَرَضِ إِذَا أَرَادَ الصَّلاَةَ بِإِيمَاءٍ.

وَمِنَ الْحَنَفِيَّةِ مَنِ اخْتَارَ الْوَضْعَ كَمَا يُوضَعُ فِي الْقَبْرِ. وَالأَْصَحُّ أَنَّهُ يُوضَعُ كَمَا تَيَسَّرَ (٣) .

_________

(١) ابن عابدين ١ / ٥٧٤، والفتاوى الهندية ١ / ١٥٨، والاختيار ١ / ٩١، وبدائع الصنائع ١ / ٣٠٠، ومواهب الجليل ٢ / ٢٢٣، والشرح الصغير ١ / ٥٤٣، والقوانين الفقهية / ٩٧، وحاشية الجمل٢ / ١٤٥، وروضة الطالبين ٢ / ٩٩، والمغني ٢ / ٤٥٣، ٤٥٤

(٢) ابن عابدين ١ / ٥٧٤، والشرح الصغير ١ / ٥٤٦ ط دار المعارف، وروضة الطالبين ٢ / ٢٩٩، والمغني ٢ / ٤٥٤

(٣) بدائع الصنائع ١ / ٣٠٠ ط دار الكتاب العربي، والفتاوى الهندية ١ / ١٥٨ ط المطبعة الأميرية، والاختيار ١ / ٩١ ط دار المعرفة، ومواهب الجليل ٢ / ٢٢٣، وحاشية الجمل ٢ / ١٤٥، وروضة الطالبين ٢ / ٩٩، والمغني ٢ / ٤٥٧.