الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -
بِأَحْكَامِ الْغُسْل. وَفِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: لِيُغَسِّل مَوْتَاكُمُ الْمَأْمُونُونَ (١) .
وَلاَ يَجُوزُ لَهُ إِذَا رَأَى مِنَ الْمَيِّتِ شَيْئًا مِمَّا يُكْرَهُ أَنْ يَذْكُرَهُ إِلاَّ لِمَصْلَحَةٍ، لِمَا رُوِيَ عَنْهُ ﵊ أَنَّهُ قَال: مَنْ غَسَّل مَيِّتًا، فَأَدَّى فِيهِ الأَْمَانَةَ، وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (٢) .
وَإِنْ رَأَى حَسَنًا مِثْل أَمَارَاتِ الْخَيْرِ مِنْ وَضَاءَةِ الْوَجْهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اسْتُحِبَّ لَهُ إِظْهَارُهُ لِيَكْثُرَ التَّرَحُّمُ عَلَيْهِ، وَيَحْصُل الْحَثُّ عَلَى طَرِيقَتِهِ، وَالتَّبْشِيرُ بِجَمِيل سِيرَتِهِ. (٣)
إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مُبْتَدِعًا، وَرَأَى الْغَاسِل مِنْهُ مَا يُكْرَهُ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُحَدِّثَ النَّاسَ بِهِ، لِيَكُونَ زَجْرًا لَهُمْ عَنِ الْبِدْعَةِ. (٤)
كَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَيِّنَ مَفَاصِلَهُ إِنْ سَهُلَتْ
_________
(١) حديث: " ليغسل موتاكم المأمونون " أخرجه ابن ماجه (١ / ٤٦٩ ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر ﵄ وأعله البوصيري بالضعف الشديد في أحد رواته
(٢) حديث: " من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة. . . " أخرجه أحمد (٦ / ١١٩ - ١٢٠ ط الميمنية) وقال الهيثمي: فيه جابر الجعفي، وفيه كلام كثير
(٣) ابن عابدين ١ / ٦٠٢، ومواهب الجليل٢ / ٢٢٣ ط دار الفكر، وروضة الطالبين ٢ / ١٠٩ ط المكتب الإسلامي، والمغني لابن قدامة ٢ / ٤٥٥، ٤٥٦ ط مكتبة الرياض الحديثة
(٤) ابن عابدين ١ / ٦٠٢، والفتاوى الهندية ١ / ١٥٩، وغاية المنتهى ١ / ٢٣٩، والمقنع ١ / ٢٧٤ ط المطبعة السلفية