الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تغريب - الأحكام المتعلقة بالتغريب - ثالثا التغريب على سبيل التعزير
الأَْرْضِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَنْتَفِعُ بِطَيِّبَاتِ الدُّنْيَا وَلَذَّاتِهَا وَلاَ يَجْتَمِعُ بِأَقَارِبِهِ وَأَحْبَابِهِ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى: أَنَّهُ مِثْل التَّغْرِيبِ فِي الزِّنَى، وَلَكِنَّهُ يُسْجَنُ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ أَوْ يَمُوتَ.
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ قَاطِعَ الطَّرِيقِ - إِذَا أُخِذَ قَبْل أَنْ يَقْتُل نَفْسًا أَوْ يَأْخُذَ مَالًا - يُعَزَّرُ بِالْحَبْسِ أَوِ التَّغْرِيبِ. وَقَالُوا: هَذَا تَفْسِيرُ النَّفْيِ الْوَارِدِ فِي الآْيَةِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالنَّفْيِ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ تَشْرِيدُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ فِي الأَْرْضِ، وَعَدَمُ تَرْكِهِمْ يَأْوُونَ إِلَى بَلَدٍ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُمْ. (١)
ثَالِثًا: التَّغْرِيبُ عَلَى سَبِيل التَّعْزِيرِ:
٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ التَّعْزِيرِ بِالتَّغْرِيبِ. (٢) لِمَا ثَبَتَ مِنْ قَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ بِالنَّفْيِ تَعْزِيرًا فِي شَأْنِ الْمُخَنَّثِينَ. (٣)
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٣ / ٢١٢، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٤٩، وأسنى المطالب٤ / ١٥٤، وكشاف القناع ٦ / ١٥٣، وتفسير القرطبي ٦ / ١٥٢، وأحكام القرآن للجصاص ٢ / ٥٠٠، وأحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٥٩٨.
(٢) حاشية ابن عابدين ٣ / ١٤٧، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٥٥، ونهاية المحتاج ٨ / ٥، ١٩، وكشاف القناع٦ / ٢٨
(٣) حديث: نفي " المخنثين. . . " أخرجه البخاري (١٢ / ١٥٩ الفتح ط السلفية)