الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تغريب - الأحكام المتعلقة بالتغريب - أولا التغريب في حد الزنى - من يغرب في حد الزنى
فِيمَنْ زَنَى فِي وَطَنِهِ، وَأَمَّا الْغَرِيبُ الَّذِي زَنَى بِغَيْرِ بَلَدِهِ، فَيُغَرَّبُ إِلَى غَيْرِ بَلَدِهِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يُغَرَّبُ الزَّانِي عَنِ الْبَلَدِ الَّذِي حَدَثَ فِيهِ الزِّنَى إِلَى بَلَدٍ آخَرَ، مَعَ سَجْنِهِ فِي الْبَلَدِ الَّذِي غُرِّبَ إِلَيْهِ. وَهَذَا إِنْ كَانَ مُتَوَطِّنًا فِي الْبَلَدِ الَّتِي زَنَى فِيهَا. وَأَمَّا الْغَرِيبُ الَّذِي زَنَى فَوْرَ نُزُولِهِ بِبَلَدٍ، فَإِنَّهُ يُجْلَدُ وَيُسْجَنُ بِهَا؛ لأَِنَّ سَجْنَهُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي زَنَى فِيهِ تَغْرِيبٌ لَهُ. (١)
مَنْ يُغَرَّبُ فِي حَدِّ الزِّنَى:
٣ - اتَّفَقَ الْقَائِلُونَ بِالتَّغْرِيبِ عَلَى وُجُوبِهِ عَلَى الرَّجُل الزَّانِي الْحُرِّ غَيْرِ الْمُحْصَنِ لِمُدَّةِ عَامٍ (٢) . لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ (٣) .
وَأَمَّا الْمَرْأَةُ غَيْرُ الْمُحْصَنَةِ، فَقَدْ ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، وَاللَّخْمِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ إِلَى وُجُوبِ التَّغْرِيبِ عَلَيْهَا كَذَلِكَ. قَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: وَيَكُونُ مَعَهَا زَوْجٌ أَوْ مَحْرَمٌ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجٌ أَوْ مَحْرَمٌ (٤) وَفِي
_________
(١) ابن عابدين ٣ / ١٤٧، وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٢٢، وأسنى المطالب ٤ / ١٣٠، وكشاف القناع ٦ / ٩٢، والمغني لابن قدامة ٨ / ١٦٨.
(٢) الدسوقي ٤ / ٣٢١، والفواكه الدواني ٢ / ٢٨١، ومغني المحتاج ٤ / ١٤٧، وكشاف القناع ٦ / ٩١.
(٣) الحديث: تقدم تخريجه (ف٢) .
(٤) حديث: " لا تسافر المرأة ليس معها زوجها. . " أخرجه البخاري (٤ / ٧٣ الفتح ط السلفية) .