الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ - حرف التاء - تعويذ - الغرض من اتخاذ التعاويذ - ثالثا دفع ضرر العين - الإصابة بالعين
ثَالِثًا: دَفْعُ ضَرَرِ الْعَيْنِ:
الْكَلاَمُ هُنَا فِي مَوَاضِعَ:
أ - الإِْصَابَةُ بِالْعَيْنِ:
١٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الإِْصَابَةَ بِالْعَيْنِ ثَابِتَةٌ مَوْجُودَةٌ، وَلَهَا تَأْثِيرٌ فِي النُّفُوسِ، وَتُصِيبُ الْمَال، وَالآْدَمِيَّ، وَالْحَيَوَانَ (١) .
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ رَفَعَهُ الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا (٢) .
وَمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: الْعَيْنُ حَقٌّ. وَنَهَى عَنِ الْوَشْمِ (٣) .
وَأَنْكَرَ طَائِفَةٌ مِنَ الطَّبَائِعِيِّينَ وَطَوَائِفُ مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ الْعَيْنَ لِغَيْرِ مَعْنًى، وَأَنَّهُ لاَ شَيْءَ إِلاَّ مَا تُدْرِكُهُ الْحَوَاسُّ الْخَمْسُ وَمَا عَدَاهَا فَلاَ حَقِيقَةَ لَهُ. وَالدَّلِيل عَلَى فَسَادِ قَوْلِهِمْ: أَنَّهُ أَمْرٌ مُمْكِنٌ، وَالشَّرْعُ أَخْبَرَ بِوُقُوعِهِ فَلاَ يَجُوزُ رَدُّهُ (٤) .
_________
(١) ابن عابدين ٥ / ٢٣٢، ٢٣٣، والقوانين الفقهية لابن جزي ص ٤٥٢، وروضة الطالبين ٩ / ٣٤٨، وعمدة القاري ١٠ / ١٨٨، ١٨٩، ونيل الأوطار ٨ / ٢١٩.
(٢) حديث: " العين حق، ولو كان شيء سابق القدر. . " أخرجه مسلم (٤ / ١٧١٩ ط الحلبي) .
(٣) حديث: " العين حق ونهى عن الوشم ". أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٢٠٣ ط السلفية) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٤) عمدة القاري ١٠ / ١٨٩، ونيل الأوطار ٨ / ٢١٦.