الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٣ -

لِلأَْنْفِ. وَالْمُعْتَبَرُ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الثَّلاَثَةِ: غَسْل ظَاهِرِ الأَْنْفِ.

٣ - وَاتَّفَقَ الأَْئِمَّةُ الأَْرْبَعَةُ عَلَى وُجُوبِ تَعْمِيمِ الْيَدَيْنِ وَالْمِرْفَقَيْنِ بِالْمَاءِ، وَقَالُوا: إِذَا لَصِقَ بِالْيَدَيْنِ، أَوْ بِأَصْل الظُّفُرِ طِينٌ أَوْ عَجِينٌ، يَجِبُ إِزَالَتُهُ وَإِيصَال الْمَاءِ إِلَى أَصْل الظُّفُرِ، وَإِلاَّ بَطَل وُضُوءُهُ. وَيَجِبُ غَسْل تَكَامِيشِ (تَجَاعِيدِ) الأَْنَامِل لِيَعُمَّهَا الْمَاءُ، إِلاَّ أَنَّ بَعْضَ الْحَنَفِيَّةِ يَرَى ضَرُورَةَ غَسْل الأَْوْسَاخِ اللاَّصِقَةِ بِبَاطِنِ الظُّفُرِ الطَّوِيل، فَإِنْ لَمْ يَفْعَل بَطَل وُضُوءُهُ. وَاغْتَفَرُوا لِلْخَبَّازِ الَّذِي تَطُول أَظْفَارُهُ، فَيَبْقَى تَحْتَهَا شَيْءٌ مِنَ الْعَجِينِ لِضَرُورَةِ الْمِهْنَةِ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ وَسَخَ الأَْظْفَارِ يُعْفَى عَنْهُ إِلاَّ إِذَا تَفَاحَشَ وَكَثُرَ، فَيَجِبُ إِزَالَتُهُ لِيَصِل الْمَاءُ إِلَى مَا تَحْتَ الظُّفُرِ. أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: إِنَّ الأَْوْسَاخَ الَّتِي تَحْتَ الأَْظْفَارِ إِنْ مَنَعَتْ مِنْ وُصُول الْمَاءِ إِلَى الْجِلْدِ الْمُحَاذِي لَهَا مِنَ الأُْصْبُعِ، فَإِنَّ إِزَالَتَهَا وَاجِبَةٌ لِيَعُمَّ الْمَاءُ الْجِلْدَ، وَلَكِنْ يُعْفَى عَنِ الْعُمَّال الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي الطِّينِ وَنَحْوِهِ، بِشَرْطِ أَلاَّ يَكُونَ كَثِيرًا يُلَوِّثُ رَأْسَ الأُْصْبُعِ (١) .

_________

(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٩٥ - ٩٨ الطبعة الثانية للحلبي بمصر، وشرح فتح القدير ١ / ٩ وما بعدها، وبدائع الصنائع ٣ / ٧ - الطبعة الأولى، وشرح منح الجليل ١ / ٤٥ وما بعدها، وحاشية الدسوقي ١ / ٨٥ وما بعدها، وشرح الزرقاني ١ / ٥٥ - ٦٠، ونهاية المحتاج ١ / ١٤٠، ١٥١ - ١٦١، وحاشية الجمل على شرح المنهج ١ / ١٠٩ - ١١٤، - وشرح روض الطالب ١ / ٣١ - ٣٣، والمغني لابن قدامة ١ / ١٢٣ وما بعدها ط. الرياض، وكشاف القناع ١ / ١٥٢، ما بعدها ط. الرياض.