الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ -
التَّعْلِيقَ، وَمَنْ لاَ يَمْلِكُ التَّنْجِيزَ لاَ يَمْلِكُ التَّعْلِيقَ. وَهُنَاكَ اسْتِثْنَاءَاتٌ مِنَ الْقَاعِدَةِ بِشِقَّيْهَا ذَكَرَهَا السُّيُوطِيُّ (١) .
وَدَلِيل أَصْحَابِ هَذَا الْقَوْل مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ ﷺ لاَ نَذْرَ لاِبْنِ آدَمَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ، وَلاَ طَلاَقَ لَهُ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ (٢) .
وَحَدِيثُ: لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ (٣) وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَيْضًا الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵁ وَزَادَ: وَإِنْ عَيَّنَهَا.
وَلاِنْتِفَاءِ الْوِلاَيَةِ مِنَ الْقَائِل عَلَى مَحَل الطَّلاَقِ، وَهُوَ الزَّوْجَةُ (٤) .
_________
(١) المنثور ٣ / ٢١١ - ٢١٥، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٧٨.
(٢) حديث: " لا نذر لابن آدم فيها لا يملك، ولا عتق. . . ". أخرجه الترمذي (٣ / ٤٧٥ ط الحلبي) وأبو داود (٢ / ٦٤٠ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبد الله بن عمرو ﵄ وحسنه الترمذي.
(٣) حديث: " لا طلاق إلا بعد نكاح ". أخرجه البيهقي (٧ / ٣٢٠ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث معاذ بن جبل ﵁، وأعله ابن حجر في الفتح (٩ / ٣٨٤ ط السلفية) .
(٤) كشاف القناع ٥ / ٢٨٥، ومغني المحتاج ٣ / ٢٩٢. (١) مسلم الثبوت ١ / ٤٢٣، ٤٣٢ ط صادر.