الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ -

مَمْنُوعُونَ مِنْ أَنْ تَعْلُوَ أَبْنِيَتُهُمْ عَلَى أَبْنِيَةِ جِيرَانِهِمُ الْمُسْلِمِينَ، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ قَال الإِْسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ (١) وَلأَِنَّ فِي ذَلِكَ رُتْبَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَأَهْل الذِّمَّةِ مَمْنُوعُونَ مِنْ ذَلِكَ. عَلَى أَنَّ بَعْضَ الْحَنَفِيَّةِ قَدْ ذَهَبَ: إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ التَّعَلِّي لِلْحِفْظِ مِنَ اللُّصُوصِ فَإِنَّهُمْ لاَ يُمْنَعُونَ مِنْهُ؛ لأَِنَّ عِلَّةَ الْمَنْعِ مُقَيَّدَةٌ بِالتَّعَلِّي فِي الْبِنَاءِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ - بَل لِلتَّحَفُّظِ - فَلاَ يُمْنَعُونَ (٢) .

١٠ - وَأَمَّا مُسَاوَاتُهُمْ فِي الْبِنَاءِ، فَلِلْفُقَهَاءِ فِي ذَلِكَ قَوْلاَنِ:

مَنَعَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ. فَقَدْ أَجَازَهُ الْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ اسْتِطَالَةٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ. وَمَنَعَهُ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ ﷺ الإِْسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى عَلَيْهِ (٣) وَلأَِنَّهُمْ مُنِعُوا مِنْ مُسَاوَاةِ الْمُسْلِمِينَ فِي لِبَاسِهِمْ وَشُعُورِهِمْ وَرُكُوبِهِمْ، كَذَلِكَ فِي بِنَائِهِمْ.

_________

(١) حديث: " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " أخرجه الدارقطني (٣ / ٢٥٢ - ط دار المحاسن) وحسنه ابن حجر في الفتح (٣ / ٢٢٠ - ط السلفية) .

(٢) ابن عابدين ٣ / ٢٧٦، ٢٧٧، والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٣ / ٣٧٠، وحاشية العدوي بهامش الخرشي على مختصر خليل ٦ / ٦١ دار صادر، والشرح الصغير ٤ / ٤٨٦، ونهاية المحتاج للرملي ٨ / ٩٤، والمهذب في فقه الإمام الشافعي ٢ / ٢٥٥، والمغني لابن قدامة ٨ / ٥٢٨، ٥٣٣ ط الرياض.

(٣) تقدم تخريحه في ف / ٩.