الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تعزية - صيغة التعزية
بِأَنْ يَجْتَمِعَ أَهْل الْمَيِّتِ فِي مَكَان لِيَأْتِيَ إِلَيْهِمُ النَّاسُ لِلتَّعْزِيَةِ؛ لأَِنَّهُ مُحْدَثٌ وَهُوَ بِدْعَةٌ؛ وَلأَِنَّهُ يُجَدِّدُ الْحُزْنَ. وَوَافَقَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى كَرَاهَةِ الْجُلُوسِ لِلتَّعْزِيَةِ عَلَى بَابِ الدَّارِ، إِذَا اشْتَمَل عَلَى ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ، كَفَرْشِ الْبُسُطِ وَالأَْطْعِمَةِ مِنْ أَهْل الْمَيِّتِ.
وَنَقَل الطَّحْطَاوِيُّ عَنْ شَرْحِ السَّيِّدِ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالْجُلُوسِ لَهَا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ غَيْرِ ارْتِكَابِ مَحْظُورٍ (١) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ: إِلَى أَنَّ الأَْفْضَل كَوْنُ التَّعْزِيَةِ فِي بَيْتِ الْمُصَابِ (٢) .
وَقَال بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّمَا الْمَكْرُوهُ الْبَيْتُوتَةُ عِنْدَ أَهْل الْمَيِّتِ، وَأَنْ يَجْلِسَ إِلَيْهِمْ مَنْ عَزَّى مَرَّةً، أَوْ يَسْتَدِيمَ الْمُعَزِّي الْجُلُوسَ زِيَادَةً كَثِيرَةً عَلَى قَدْرِ التَّعْزِيَةِ (٣) .
صِيغَةُ التَّعْزِيَةِ:
٧ - قَال ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ نَعْلَمُ فِي التَّعْزِيَةِ شَيْئًا مَحْدُودًا، إِلاَّ مَا رُوِيَ أَنَّ الإِْمَامَ أَحْمَدَ قَال: يُرْوَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَزَّى رَجُلًا فَقَال: رَحِمَكَ اللَّهُ وَآجَرَكَ (٤) . وَعَزَّى أَحْمَدُ أَبَا طَالِبٍ
_________
(١) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٣٣٩.
(٢) الدسوقي ١ / ٤١٩.
(٣) كشاف القناع ٢ / ١٦٠.
(٤) الأثر عن الإمام أحمد. رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص ١٣٨ - ١٣٩ نشر دار المعرفة.