الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تعزير - الجرائم التي شرع فيها التعزير - الجرائم التي موجبها الأصلي التعزير - جرائم مضرة بالمصلحة العامة - المشتبه فيهم

التَّعْزِيرُ. وَمِنْ ذَلِكَ: الاِمْتِنَاعُ عَنِ الْبَيْعِ، فَفِيهِ الأَْمْرُ بِالْوَاجِبِ وَالْعِقَابِ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ. وَمِنْ ذَلِكَ: احْتِكَارُ الْحَاجَاتِ لِلتَّحَكُّمِ فِي السِّعْرِ (١) لِحَدِيثِ: لاَ يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِئٌ (٢) .

الْغِشُّ فِي الْمَكَايِيل وَالْمَوَازِينِ:

٥٣ - يَقُول اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَوْفُوا الْكَيْل وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ (٣) . وَفِي الْحَدِيثِ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (٤) وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ: فَالْغِشُّ فِي الْكَيْل وَالْوَزْنِ مَعْصِيَةٌ، وَلَيْسَ فِيهَا حَدٌّ مُقَدَّرٌ، فَفِيهَا التَّعْزِيرُ.

الْمُشْتَبَهُ فِيهِمْ:

٥٤ - قَدْ يَكُونُ التَّعْزِيرُ لاَ لاِرْتِكَابِ فِعْلٍ مُعَيَّنٍ، وَلَكِنْ لِحَالَةِ الْجَانِي الْخَطِرَةِ، وَقَدْ قَال بَعْضُ الْفُقَهَاءِ بِتَعْزِيرِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالسَّرِقَةِ، وَلَوْ لَمْ يَرْتَكِبْ سَرِقَةً جَدِيدَةً، وَمَنْ يُعْرَفُ أَوْ يُتَّهَمُ بِارْتِكَابِ

_________

(١) الفتاوى الأنقروية ١ / ١٥٩، والحسبة في الإسلام ص ٢٤، ٢٨.

(٢) حديث " لا يحتكر إلا خاطئ " أخرجه أحمد (٣ / ٤٥٣ ط الميمنية)، ومسلم (٣ / ١٢٢٧ - ط الحلبي) من حديث معمر بن عبد الله العدوي ﵁، ولفظ مسلم: " من احتكر فهو خاطئ ".

(٣) سورة الشعراء / ١٨١ - ١٨٢.

(٤) حديث: " من غشنا فليس منا " أخرجه مسلم (١ / ٩٩ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة ﵁.