الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تعزير - الجرائم التي شرع فيها التعزير - الجرائم التي موجبها الأصلي التعزير - بعض الجرائم التي تقع على آحاد الناس - قتل حيوان غير مؤذ أو الإضرار به
تَعَالَى ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْل الزُّورِ﴾ (١)
وَفِي السُّنَّةِ بِمَا وَرَدَ: أَنَّ الرَّسُول ﷺ عَدَّ قَوْل الزُّورِ وَشَهَادَةَ الزُّورِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ (٢) وَمَا دَامَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا عُقُوبَةٌ مُقَدَّرَةٌ، فَفِيهَا التَّعْزِيرُ (٣) .
الشَّكْوَى بِغَيْرِ حَقٍّ:
٤١ - ذَكَرَ صَاحِبُ (تَبْصِرَةُ الْحُكَّامِ) أَنَّ مَنْ قَامَ بِشَكْوَى بِغَيْرِ حَقٍّ يُؤَدَّبُ. وَقَال الْبُهُوتِيُّ: إِنَّهُ إِذَا ظَهَرَ كَذِبُ الْمُدَّعِي فِي دَعْوَاهُ بِمَا يُؤْذِي بِهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ لِكَذِبِهِ وَإِيذَائِهِ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ (٤) .
قَتْل حَيَوَانٍ غَيْرِ مُؤْذٍ أَوِ الإِْضْرَارِ بِهِ:
٤٢ - نَهَى الرَّسُول ﷺ عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ فِي قَوْلِهِ: إِنَّ امْرَأَةً دَخَلَتِ النَّارَ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا، فَلاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُل
_________
(١) سورة الحج / ٣٠.
(٢) حديث " أن الرسول ﷺ عد قول الزور. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٢٦١ - ط السلفية)، ومسلم (١ / ٩١ - ط الحلبي) من حديث أبي بكرة ﵁.
(٣) السرخسي ١٦ / ١٤٥ - ١٤٦، والخراج ص ١٠٧، ومختصر القدوري ص ١٢٦، والجوهرة ٢ / ٣٣٨، واللباب ٣ / ١٣٨، والفتاوى الأسعدية ١ / ١٦٦.
(٤) كشاف القناع ٤ / ٧٦، وتبصرة الحكام ٢ / ٣٧٠.