الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تعزير - الأنواع الجائزة في عقوبة التعزير - العقوبات البدنية - التعزير بالمال - أنواع التعزير بالمال - التمليك
كَالشَّجَرَةِ، وَقَطَعَ السِّتْرَ إِلَى وِسَادَتَيْنِ مُنْتَبَذَتَيْنِ (١) يُوطَآنِ.
وَمِنْ ذَلِكَ: تَفْكِيكُ آلاَتِ اللَّهْوِ، وَتَغْيِيرُ الصُّوَرِ الْمُصَوَّرَةِ.
د - التَّمْلِيكُ:
٢٤ - مِنَ التَّعْزِيرِ بِالتَّمْلِيكِ: قَضَاءُ الرَّسُول ﷺ فِيمَنْ سَرَقَ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَبْل أَنْ يُؤْخَذَ إِلَى الْجَرِينِ بِجَلَدَاتِ نَكَالٍ، وَغَرِمَ مَا أَخَذَ مَرَّتَيْنِ (٢)، وَفِيمَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَبْل أَنْ تُؤْوَى إِلَى الْمَرَاحِ بِجَلَدَاتِ نَكَالٍ، وَغَرِمَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ (٣)، وَقَضَاءِ عُمَرَ ﵁ بِتَضْعِيفِ الْغُرْمِ عَلَى كَاتِمِ الضَّالَّةِ، وَقَدْ قَال بِذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ، مِنْهُمْ: أَحْمَدُ، وَغَيْرُهُ، وَمِنْ ذَلِكَ إِضْعَافُ عُمَرَ وَغَيْرِهِ الْغُرْمَ فِي نَاقَةِ أَعْرَابِيٍّ أَخَذَهَا مَمَالِيكُ جِيَاعٌ، إِذْ أَضْعَفَ الْغُرْمَ عَلَى سَيِّدِهِمْ، وَدَرَأَ الْقَطْعَ (٤) .
_________
(١) منتبذتين: ملقاتين.
(٢) حديث " قضاء الرسول ﷺ فيمن سرق من الثمر المعلق. . . " تقدم تخريجه.
(٣) حديث: " قضاء الرسول ﷺ فيمن سرق من الماشية قبل. . . " تقدم تخريجه.
(٤) يراجع للتعزير بالمال عموما: الزيلعي ٣ / ٢٠٨، والسندي ٧ / ٦٠٤، ٦٠٥، وابن عابدين ٣ / ١٨٤، وفصول الأستروشني عن ٧ - ٨، وفتاوى البزازية ٢ / ٤٥، ونهاية المحتاج شرح المنهاج ٧ / ١٧٤، والحسبة ص ٤٠، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٧، والطرق الحكمية ٢٤٧ - ٢٥٨، وكشاف القناع ٤ / ٧٤ - ٧٥، وشرح المنتهى على هامشه ص ١١٠.