الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تعزير - الأنواع الجائزة في عقوبة التعزير - العقوبات البدنية - التعزير بالمال - أنواع التعزير بالمال - التغيير
التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ.
وَرَوَى أَشْهَبُ عَنْ مَالِكٍ مَنْعَ الْعُقُوبَاتِ الْمَالِيَّةِ، وَأَخَذَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ كُلٌّ مِنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ الْمَاجِشُونِ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَذْهَبِ، وَعِنْدَهُمَا: أَنَّ مَنْ غَشَّ أَوْ نَقَصَ مِنَ الْوَزْنِ يُعَاقَبُ بِالضَّرْبِ، وَالْحَبْسِ، وَالإِْخْرَاجِ مِنَ السُّوقِ، وَأَنَّ مَا غُشَّ مِنَ الْخُبْزِ وَاللَّبَنِ، أَوْ غُشَّ مِنَ الْمِسْكِ وَالزَّعْفَرَانِ لاَ يُفَرَّقُ وَلاَ يُنْهَبُ (١) .
ج - التَّغْيِيرُ:
٢٣ - مِنَ التَّعْزِيرِ بِالتَّغْيِيرِ نَهْيُ (٢) النَّبِيِّ ﷺ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ بِهَا بَأْسٌ، فَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ كُسِرَتْ، وَفِعْل الرَّسُول ﷺ فِي التِّمْثَال الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِهِ (٣)، وَالسِّتْرِ الَّذِي بِهِ تَمَاثِيل (٤)، إِذْ قَطَعَ رَأْسَ التِّمْثَال فَصَارَ
_________
(١) الحسبة ص ٤٣ - ٤٦، والطرق الحكمية ص ٢٤٧ - ٢٥٨، وتبصرة الحكام ٢ / ٢٠٢ - ٢٠٤.
(٢) حديث " نهى النبي ﷺ عن كسر. . . " أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (٦ / ٣٤٦ ط السعادة) من حديث علقمة بن عبد الله المزني ﵁، وفي إسناده انقطاع.
(٣) حديث: " قطع رأس التمثال فصار كالشجرة " أخرجه أبو داود (٤ / ٣٨٨ تحقيق عزت عبيد دعاس)، والترمذي (٥ / ١١٥ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٤) حديث " قطع الستر إلى وسادتين منتبذتين يوطآن. . . " أخرجه أحمد (٢ / ٣٠٨ ط الميمنية) من حديث أبي هريرة، وأخرجه الترمذي (٥ / ١١٥ - ط الحلبي) وقال: حسن صحيح.