الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تعزير - الأنواع الجائزة في عقوبة التعزير - العقوبات البدنية - التعزير بالنفي (التغريب) - مشروعية التعزير بالنفي
مُدَّةُ الْحَبْسِ فِي التَّعْزِيرِ:
١٧ - الأَْصْل أَنَّ تَقْدِيرَ مُدَّةِ الْحَبْسِ يَرْجِعُ إِلَى الْحَاكِمِ، مَعَ مُرَاعَاةِ ظُرُوفِ الشَّخْصِ، وَالْجَرِيمَةِ وَالزَّمَانِ وَالْمَكَانِ.
وَقَدْ أَشَارَ الزَّيْلَعِيُّ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: لَيْسَ لِلْحَبْسِ مُدَّةٌ مُقَدَّرَةٌ.
وَقَال الْمَاوَرْدِيُّ: إِنَّ الْحَبْسَ تَعْزِيرًا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الْمُجْرِمِ، وَبِاخْتِلاَفِ الْجَرِيمَةِ، فَمِنَ الْجَانِينَ مَنْ يُحْبَسُ يَوْمًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُحْبَسُ أَكْثَرُ، إِلَى غَايَةٍ غَيْرِ مُقَدَّرَةٍ.
لَكِنَّ الشِّرْبِينِيَّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، ذَكَرَ أَنَّ شَرْطَ الْحَبْسِ: النَّقْصُ عَنْ سَنَةٍ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الأُْمِّ، وَصَرَّحَ بِهِ مُعْظَمُ الأَْصْحَابِ.
وَأَطْلَقَ الْحَنَابِلَةُ فِي تَقْدِيرِ الْمُدَّةِ (١) .
د - التَّعْزِيرُ بِالنَّفْيِ (التَّغْرِيب):
مَشْرُوعِيَّةُ التَّعْزِيرِ بِالنَّفْيِ:
١٨ - التَّعْزِيرُ بِالنَّفْيِ مَشْرُوعٌ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَدَلِيل مَشْرُوعِيَّتِهِ: الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِْجْمَاعُ.
أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَوْ يُنْفَوْا مِنَ
_________
(١) فتح القدير ٦ / ٣٧٥، والزيلعي ٤ / ١٧٩ - ١٨٠ و٣ / ١٨١ - ٢٠٨، وابن عابدين ٤ / ٣٢٦، والفتاوى الهندية ٢ / ١٨٨، والتاج والإكليل ٥ / ٤٨، والمدونة ١٣ / ٥٤ - ٥٥، وتبصرة الحكام ٢ / ٣٧٣، ونهاية المحتاج ٧ / ١٧٥، والأحكام السلطانية للماوردي / ٢٢٤، ومغني المحتاج ٤ / ١٩٢، وكشاف القناع ٤ / ٧٤ - ٧٥، والمغني ١٠ / ٣١٣ - ٣١٤.