الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تعزير - الأنواع الجائزة في عقوبة التعزير - العقوبات البدنية - التعزير بالحبس
الْقَاضِي مِنْ وَاحِدٍ إِلَى تِسْعَةٍ وَثَلاَثِينَ، وَقَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ تَصْرِيحُ ابْنِ قُدَامَةَ، فَقَدْ قَال: إِنَّ أَقَل التَّعْزِيرِ لَيْسَ مُقَدَّرًا فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى اجْتِهَادِ الإِْمَامِ أَوِ الْحَاكِمِ فِيمَا يَرَاهُ وَمَا تَقْتَضِيهِ حَال الشَّخْصِ (١) .
ج - التَّعْزِيرُ بِالْحَبْسِ:
١٦ - الْحَبْسُ مَشْرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ
أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَل اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (٢) وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ﴾ (٣) . فَقَدْ قَال الزَّيْلَعِيُّ: إِنَّ الْمَقْصُودَ بِالنَّفْيِ هُنَا الْحَبْسُ.
وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَدْ ثَبَتَ: أَنَّ الرَّسُول ﷺ حَبَسَ بِالْمَدِينَةِ أُنَاسًا فِي تُهْمَةِ دَمٍ، وَحَكَمَ بِالضَّرْبِ
_________
(١) يراجع في التعزير بالجلد عموما الكاساني في ٧ / ٦٤، والسرخسي ٢٤ / ٣٦، والسندي ٧ / ٥٩٩ - ٦٠٠، ٦٠١، ٦٠٢، والجوهرة ٢ / ٢٥٣، واللباب لميداني ٣ / ٦٥، وفتح القدير ٥ / ١١٥ - ١١٦، والزيلعي والشلبي ٣ / ٢١٠، والأستروشني ص ١٦، وتبصرة الحكام ٢ / ٢٠٠ - ٢٠٤، ونهاية المحتاج ٧ / ١٧٥، والمهذب ٢ / ٢٢٨، وكشاف القناع ٤ / ٧٣ - ٧٤، والسياسة الشرعية ص ٤٧، ٤٨، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، والحسبة ص ٣٩، والطرق الحكمية ص ١٠٦، والمغني ١٠ / ٣٤٧ - ٣٤٨.
(٢) سورة النساء / ١٥.
(٣) سورة المائدة / ٣٣.