الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تعزير - الأنواع الجائزة في عقوبة التعزير - العقوبات البدنية - التعزير بالجلد
بِالْمُثَقَّل (١) . وَقَال ابْنُ تَيْمِيَّةَ (٢): وَقَدْ يُسْتَدَل عَلَى أَنَّ الْمُفْسِدَ إِذَا لَمْ يَنْقَطِعْ شَرُّهُ إِلاَّ بِقَتْلِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَل، لِمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَرْفَجَةَ الأَْشْجَعِيِّ ﵁ قَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ يَقُول: مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ (٣)
ب - التَّعْزِيرُ بِالْجَلْدِ:
١٤ - الْجَلْدُ فِي التَّعْزِيرِ مَشْرُوعٌ، وَدَلِيلُهُ قَوْل الرَّسُول ﷺ: لاَ يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى (٤) .
وَفِي الْحَرِيسَةِ (٥) الَّتِي تُؤْخَذُ مِنْ مَرَاتِعِهَا غُرْمُ ثَمَنِهَا مَرَّتَيْنِ، وَضَرْبُ نَكَالٍ. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي سَرِقَةِ التَّمْرِ يُؤْخَذُ مِنْ أَكْمَامِهِ، لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال سُئِل رَسُول اللَّهِ ﵌
_________
(١) أحكام القرآن للجصاص ١ / ٦١، وابن عابدين ٣ / ١٨٤ - ١٨٥، والقرطبي ٦ / ١٥١ - ١٥٢، وتبصرة الحكام ص ١٩٣، ٢٠٦، والمهذب ٢ / ٢٦٨، والأحكام السلطانية للماوردي ص ٢١٢ - ٢١٣، وكشاف القناع ٤ / ٧٤ - ٧٦.
(٢) السياسة الشرعية لابن تيمية ص ٩٩.
(٣) حديث: " من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد. . . " أخرجه مسلم (٣ / ١٤٨٠ - ط الحلبي) .
(٤) حديث " لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٢ / ١٧٦ - ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٣٣٣ ط الحلبي) من حديث أبي بردة الأنصاري ﵁.
(٥) الحريسة، هي الشاة في الجبل يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق.