الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ -
الْجَرِيمَةِ، وَمَنْعُ غَيْرِهِ مِنِ ارْتِكَابِهَا، وَمِنْ تَرْكِ الْوَاجِبَاتِ، كَتَرْكِ الصَّلاَةِ وَالْمُمَاطَلَةِ فِي أَدَاءِ حُقُوقِ النَّاسِ. (١)
أَمَّا الإِْصْلاَحُ وَالتَّهْذِيبُ فَهُمَا مِنْ مَقَاصِدِ التَّعْزِيرِ، وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ الزَّيْلَعِيُّ بِقَوْلِهِ: التَّعْزِيرُ لِلتَّأْدِيبِ. وَمِثْلُهُ تَصْرِيحُ الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ فَرْحُونَ بِأَنَّ: التَّعْزِيرَ تَأْدِيبُ اسْتِصْلاَحٍ وَزَجْرٍ. (٢)
وَقَال الْفُقَهَاءُ: إِنَّ الْحَبْسَ غَيْرَ الْمُحَدَّدِ الْمُدَّةِ حَدُّهُ التَّوْبَةُ وَصَلاَحُ حَال الْجَانِي. (٣) وَقَالُوا: إِنَّ التَّعْزِيرَ شُرِعَ لِلتَّطْهِيرِ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ سَبِيلٌ لإِِصْلاَحِ الْجَانِي. (٤)
وَقَالُوا: الزَّوَاجِرُ غَيْرُ الْمُقَدَّرَةِ مُحْتَاجٌ إِلَيْهَا، لِدَفْعِ الْفَسَادِ كَالْحُدُودِ. (٥)
وَلَيْسَ التَّعْزِيرُ لِلتَّعْذِيبِ، أَوْ إِهْدَارُ الآْدَمِيَّةِ، أَوِ الإِْتْلاَفُ، حَيْثُ لاَ يَكُونُ ذَلِكَ وَاجِبًا. وَفِي ذَلِكَ يَقُول الزَّيْلَعِيُّ: التَّعْزِيرُ لِلتَّأْدِيبِ، وَلاَ يَجُوزُ الإِْتْلاَفُ، وَفِعْلُهُ مُقَيَّدٌ بِشَرْطِ السَّلاَمَةِ. وَيَقُول ابْنُ فَرْحُونَ: التَّعْزِيرُ إِنَّمَا يَجُوزُ مِنْهُ مَا أُمِنَتْ عَاقِبَتُهُ غَالِبًا، وَإِلاَّ لَمْ يَجُزْ. وَيَقُول الْبُهُوتِيُّ:
_________
(١) تبصرة الحكام ١ / ٣٦٦ - ٣٦٨ - ٣٧٠، ونهاية المحتاج ٧ / ١٧٤، والأحكام السلطانية للماوردي / ٤٢٤، وكشاف القناع ٤ / ٧٣ - ٧٥ - ٧٦.
(٢) الزيلعي ٣ / ٢١١، والأحكام السلطانية للماوردي / ٢٢٤، والتبصرة ١ / ٣٦٦.
(٣) ابن عابدين ٣ / ١٨٧.
(٤) ابن عابدين ٣ / ١٨٣، والسندي ٧ / ٥٩٩.
(٥) الزيلعي ٣ / ٢١٠، وابن عابدين ٣ / ١٨٢، وكشاف القناع ٤ / ٧٤ - ٧٦، والحسبة لابن تيمية / ٣٩.