الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تعذيب - أنواع التعذيب

حُضُورَ الإِْمَامِ، أَوْ نَائِبِهِ، لِلاِحْتِرَازِ عَنِ التَّعْذِيبِ. (١)

أَنْوَاعُ التَّعْذِيبِ:

٦ - يَنْقَسِمُ التَّعْذِيبُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

الأَْوَّل: تَعْذِيبُ الإِْنْسَانِ.

الثَّانِي: تَعْذِيبُ الْحَيَوَانِ.

وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَنْقَسِمُ: إِلَى مَشْرُوعٍ، وَغَيْرِ مَشْرُوعٍ، فَالأَْقْسَامُ أَرْبَعَةٌ وَهِيَ:

(١) التَّعْذِيبُ الْمَشْرُوعُ لِلإِْنْسَانِ.

(٢) التَّعْذِيبُ غَيْرُ الْمَشْرُوعِ لِلإِْنْسَانِ.

(٣) التَّعْذِيبُ الْمَشْرُوعُ لِلْحَيَوَانِ

(٤) التَّعْذِيبُ غَيْرُ الْمَشْرُوعِ لِلْحَيَوَانِ

٧ - أَمَّا الأَْوَّل: فَهُوَ التَّعْذِيبُ الَّذِي أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الْفَرْضِيَّةِ، كَالْحُدُودِ، وَالْقِصَاصِ، وَالتَّعْزِيرَاتِ بِأَنْوَاعِهَا. أَوْ عَلَى وَجْهِ النَّدْبِ: كَتَأْدِيبِ الأَْوْلاَدِ. أَوْ عَلَى وَجْهِ الإِْبَاحَةِ، كَالْكَيِّ فِي التَّدَاوِي، إِذَا تَعَيَّنَ عِلاَجًا فَإِنَّهُ مُبَاحٌ. وَإِذَا لَمْ تَكُنِ الْحَاجَةُ لأَِجْل التَّدَاوِي فَإِنَّهُ حَرَامٌ، لأَِنَّهُ تَعْذِيبٌ بِالنَّارِ، وَلاَ يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلاَّ خَالِقُهَا. (٢)

وَمِنَ الْمَشْرُوعِ رَمْيُ الأَْعْدَاءِ بِالنَّارِ وَلَوْ حَصَل

_________

(١) البدائع ٧ / ٢٤٢، ونهاية المحتاج ٧ / ٣٨٦، والدسوقي ٤ / ٣٥٩، والبحر الرائق ٨ / ٣٣٩.

(٢) حاشية ابن عابدين ٦ / ٣٨٨، والمغني لابن قدامة ١ / ١٧٦، ونيل الأوطار ٨ / ٢١٢، ٢١٥، ونهاية المحتاج ٨ / ٣٠.