الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تعديل - الحكم التكليفي - تعديل الأركان في الصلاة
الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:
أ - تَعْدِيل الشُّهُودِ:
٣ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ إِلَى أَنَّهُ: يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي أَنْ يَطْلُبَ تَعْدِيل الشُّهُودِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ عَدَالَتَهُمْ، سَوَاءٌ أَطَعَنَ الْخَصْمُ أَمْ لَمْ يَطْعَنْ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ قَبُول شَهَادَتِهِمْ بِغَيْرِ تَعْدِيلٍ. (١)
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: يَقْبَل الْحَاكِمُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ الْمُسْلِمِ الظَّاهِرِ الْعَدَالَةِ، وَلاَ يَسْأَل عَنْ حَال الشُّهُودِ حَتَّى يَطْعَنَ الْخَصْمُ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﵊: الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلاَّ مَحْدُودًا فِي فِرْيَةٍ (٢) .
وَاسْتُثْنِيَ مِنْ هَذَا شُهُودُ الْحُدُودِ، وَالْقِصَاصِ فَيُشْتَرَطُ عِنْدَهُ الاِسْتِقْصَاءُ، لأَِنَّ الْحُدُودَ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. (٣)
وَفِي تَعْدِيل الشُّهُودِ وَرُوَاةِ الْحَدِيثِ تَفْصِيلاَتٌ وَخِلاَفٌ تُنْظَرُ فِي (تَزْكِيَةٌ) .
ب - تَعْدِيل الأَْرْكَانِ فِي الصَّلاَةِ:
٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ: عَلَى وُجُوبِ تَعْدِيل الأَْرْكَانِ
_________
(١) روضة الطالبين ١١ / ١٦٦ - ١٦٧، ومعين الحكام ص ١٠٥، وابن عابدين ٤ / ٣٧٢، ومواهب الجليل ٦ / ١٥١، وكشاف القناع ٦ / ٣٤٨.
(٢) حديث: " المسلمون عدول بعضهم على بعض. . . " أخرجه ابن أبي شيبة (٦ / ١٧٢ - ط الدار السلفية - بمبي) من حديث عبد الله بن عمر ﵄، وإسناده حسن.
(٣) فتح القدير ٦ / ٤٥٧، وابن عابدين ٤ / ٣٧٢، ومعين الحكام ص ١٠٥.