الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تعدي - التعدي على الأموال - التعدي بالغصب والإتلاف والسرقة والاختلاس

وَالتَّعْوِيضِ، وَالْحَبْسِ وَمَا إِلَى ذَلِكَ، كَمَا سَيَتَبَيَّنُ.

التَّعَدِّي عَلَى الأَْمْوَال:

التَّعَدِّي بِالْغَصْبِ وَالإِْتْلاَفِ وَالسَّرِقَةِ وَالاِخْتِلاَسِ:

٣ - مَنْ تَعَدَّى عَلَى مَال غَيْرِهِ فَغَصَبَهُ، أَوْ أَتْلَفَ مَالًا غَيْرَ مَأْذُونٍ فِي إِتْلاَفِهِ شَرْعًا أَوْ سَرَقَهُ أَوِ اخْتَلَسَهُ - تَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمَانِ:

أَحَدُهُمَا أُخْرَوِيٌّ. وَهُوَ: الإِْثْمُ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل﴾ (١) وَقَوْلُهُ ﷺ: لاَ يَحِل مَال امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيبِ نَفْسِهِ. (٢)

وَالآْخَرُ دُنْيَوِيٌّ: وَهُوَ الْحَدُّ أَوِ التَّعْزِيرُ مَعَ وُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ ﷺ: عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ (٣) وَلِمَا رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

_________

(١) سورة البقرة / ١٨٨.

(٢) حديث: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه " أخرجه الدارقطني (٣ / ٢٦ - ط دار المحاسن) من حديث أبي حرة الرقاشي وفي إسناده مقال. وقد أورد ابن حجر في التلخيص شواهد تقويه. (التلخيص ٣ / ٤٦ - ٤٧ - ط شركة الطباعة الفنية) .

(٣) حديث: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " أخرجه أبو داود (٣ / ٨٢٢ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث سمرة بن جندب وأعله ابن حجر في التلخيص بالاختلاف في سماع الحسن عن سمرة. (التلخيص ٣ / ٥٣ - ط شركة الطباعة الفنية) .