الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تعدد - حكمه التكليفي - تعدد الجماعة في مسجد واحد
عُثْمَانَ كَانَ لَهُ أَرْبَعَةُ مُؤَذِّنِينَ، وَإِنْ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى أَكْثَرَ كَانَ مَشْرُوعًا. (١)
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (أَذَانٌ) .
ب - تَعَدُّدُ الْجَمَاعَةِ فِي مَسْجِدٍ وَاحِدٍ:
٤ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى إِمَامُ الْحَيِّ، ثُمَّ حَضَرَتْ جَمَاعَةٌ أُخْرَى كُرِهَ أَنْ يُقِيمُوا جَمَاعَةً فِيهِ عَلَى الأَْصَحِّ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَسْجِدَ طَرِيقٍ، وَلاَ إِمَامَ لَهُ، وَلاَ مُؤَذِّنَ فَلاَ يُكْرَهُ إِقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِيهِ حِينَئِذٍ. (٢) وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ﵄ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ لِيُصْلِحَ بَيْنَ الأَْنْصَارِ، فَرَجَعَ وَقَدْ صُلِّيَ فِي الْمَسْجِدِ بِجَمَاعَةٍ، فَدَخَل مَنْزِل بَعْضِ أَهْلِهِ، فَجَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً. (٣) وَقَالُوا: وَلَوْ لَمْ يُكْرَهْ تَكْرَارُ الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ لَصَلَّى فِيهِ.
كَمَا اسْتَدَلُّوا بِأَثَرٍ عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَال: إِنَّ أَصْحَابَ رَسُول اللَّهِ ﷺ كَانُوا إِذَا فَاتَتْهُمُ الْجَمَاعَةُ فِي الْمَسْجِدِ، صَلَّوْا فِي الْمَسْجِدِ
_________
(١) مواهب الجليل ١ / ٤٥٢، وروضة الطالبين ١ / ٢٠٦، والمغني ١ / ٤٢٩.
(٢) ابن عابدين ١ / ٢٦٥ - ٣٧١، وروضة الطالبين ١ / ١٩٦، ومواهب الجليل ٢ / ٨٥.
(٣) حديث: أبي بكرة ﵁ " أن رسول الله ﷺ خرج من بيته ليصلح بين الأنصار. . . " أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (٢ / ٤٥ - ط القدسي) واستنكره الذهبي في الميزان (٤ / ١٤٠ ط الحلبي) لضعف أحد رواته.