الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تعجيل - أنواع التعجيل - أولا التعجيل بالفعل عند وجود سببه - التعجيل بإعطاء أجرة الأجير
تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ. (١)
وَيُنْدَبُ تَأْخِيرُ مَنْ مَاتَ فَجْأَةً أَوْ غَرَقًا. (٢)
ج - التَّعْجِيل بِقَضَاءِ الدَّيْنِ:
٦ - يَجِبُ تَعْجِيل الْوَفَاءِ بِالدَّيْنِ عِنْدَ اسْتِحْقَاقِهِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْقَادِرِ الْمَطْل فِيهِ. فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَال: مَطْل الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِنْ أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ أَيْ فَإِنْ أُحِيل عَلَى مُوسِرٍ فَلْيَقْبَل الْحَوَالَةَ. (٣)
قَال ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ: الْمَعْنَى: أَنَّهُ مِنَ الظُّلْمِ، وَأَطْلَقَ ذَلِكَ لِلْمُبَالَغَةِ فِي التَّنْفِيرِ عَنِ الْمَطْل، وَالْمُرَادُ مِنَ الْمَطْل هُنَا: تَأْخِيرُ مَا اسْتُحِقَّ أَدَاؤُهُ بِغَيْرِ عُذْرٍ. (٤)
د - التَّعْجِيل بِإِعْطَاءِ أُجْرَةِ الأَْجِيرِ:
٧ - ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال أَعْطُوا الأَْجِيرَ أَجْرَهُ قَبْل أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ (٥)
_________
(١) حديث: " أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة. . . ". أخرجه البخاري (الفتح ٣ / ١٨٣ - ط السلفية) ومسلم (٢ / ٦٥٢ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٥٧٢، والفواكه الدواني ١ / ٣٣٠، ومغني المحتاج ١ / ٣٣٢، وشرح روض الطالب ١ / ٢٩٨، ٢٩٩، وكشاف القناع ٢ / ٨٤.
(٣) حديث: " مطل الغني ظلم، فإذا اتبع. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٤ / ٤٦٤ - ط السلفية) .
(٤) فتح الباري ٤ / ٤٦٥ ط رئاسة إدارة البحوث بالسعودية، وتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ٤ / ٥٣٥ ط المكتبة السلفية.
(٥) حديث: " أعطوا الأجير أجره. . . " أخرجه ابن ماجه (٢ / ٨١٧ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر ﵄، وحسنه المناوي في الفيض (١ / ٥٦٣ - ط المكتبة التجارية) .