الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تعبدي - الألفاظ ذات الصلة - المعدول به عن سنن القياس
لَمْ يُعْلَمْ وُجُودُهَا فِي شَيْءٍ آخَرَ غَيْرِ الأَْصْل. مِثَالُهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَل شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ (١) . وَهَذَا حُكْمٌ خَاصٌّ بِهِ، وَعِلَّتُهُ وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ أَوَّل مَنْ تَنَبَّهَ وَبَادَرَ إِلَى تَصْدِيقِ النَّبِيِّ ﷺ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ بِعَيْنِهَا وَالشَّهَادَةِ لَهُ، بِمُوجِبِ التَّصْدِيقِ الْعَامِّ لَهُ ﷺ. وَالأَْوَّلِيَّةُ مَعْنًى لاَ يَتَكَرَّرُ، فَاخْتَصَّ بِهِ (٢)، فَلَيْسَ ذَلِكَ تَعَبُّدِيًّا، لِكَوْنِ عِلَّتِهِ مَعْلُومَةً.
د - الْمَعْدُول بِهِ عَنْ سُنَنِ الْقِيَاسِ:
١١ - مَا خَالَفَ الْقِيَاسَ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ مَعْقُول الْمَعْنَى كَتَخْصِيصِ النَّبِيِّ ﷺ بِنِكَاحِ تِسْعِ نِسْوَةٍ وَإِجْزَاءِ الْعَنَاقِ فِي التَّضْحِيَةِ فِي حَقِّ أَبِي بُرْدَةَ هَانِئِ بْنِ دِينَارٍ (٣)، وَكَتَقْدِيرِ عَدَدِ الرَّكَعَاتِ.
وَقَدْ يَكُونُ مَعْقُول الْمَعْنَى كَاسْتِثْنَاءِ بَيْعِ الْعَرَايَا مِنَ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ خَرْصًا (٤) .
_________
(١) حديث: " أن النبي صلى عليه وسلم جعل شهادة خزيمة بن ثابت. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ٦ / ٢١ ط السلفية) .
(٢) المعتمد لأبي الحسين البصري ٢ / ٨٠٢. دمشق، المعهد الفرنسي، ١٣٨٤ هـ وإعلام الموقعين لابن القيم ٢ / ١٣٦. بيروت، دار الجيل، وشرح مسلم الثبوت ٢ / ٢٥١، والمستصفى ٢ / ٣٤٥.
(٣) حديث: " إجزاء العناق في التضحية في حق أبي بردة. . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ١٣ ط. السلفية) بنحوه ومثله معلق، ووصله مسلم (٣ / ١٥٥٣ ط. دار عيسى الحلبي) . والنسائي (٧ / ٢٢٢ ط. دار الكتاب) .
(٤) المستصفى للغزالي ٢ / ٣٢٧ - ٣٢٩.