الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ -
وَغَيْرِهَا، وَكَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ ﵂ (&# x٦٦١ ;) . وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَال: كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطَعَامٍ سَأَل عَنْهُ: أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَإِنْ قِيل: صَدَقَةٌ. قَال لأَِصْحَابِهِ: كُلُوا، وَلَمْ يَأْكُل. وَإِنْ قِيل: هَدِيَّةٌ ضَرَبَ بِيَدِهِ وَأَكَل مَعَهُمْ (٢) وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ ﵁ حِينَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ فَقَال: هَذَا شَيْءٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، رَأَيْتُكَ أَنْتَ وَأَصْحَابَكَ أَحَقَّ النَّاسِ بِهِ. فَقَال النَّبِيُّ ﷺ لأَِصْحَابِهِ: كُلُوا وَلَمْ يَأْكُل ثُمَّ أَتَاهُ ثَانِيَةً بِتَمْرٍ فَقَال: رَأَيْتُكَ لاَ تَأْكُل الصَّدَقَةَ وَهَذَا شَيْءٌ أَهْدَيْتُهُ لَكَ، فَقَال النَّبِيُّ ﷺ: بِسْمِ اللَّهِ، وَأَكَل (٣) وَلَمْ يُنْقَل قَبُولٌ وَلاَ أَمْرٌ بِإِيجَابٍ، وَإِنَّمَا سَأَل لِيَعْلَمَ: هَل هُوَ صَدَقَةٌ أَوْ هَدِيَّةٌ؟ وَفِي أَكْثَرِ الأَْخْبَارِ لَمْ يُنْقَل إِيجَابٌ وَلاَ قَبُولٌ، وَلَيْسَ إِلاَّ الْمُعَاطَاةُ، وَالتَّفَرُّقُ عَنْ تَرَاضٍ يَدُل عَلَى صِحَّتِهِ، وَلَوْ كَانَ الإِْيجَابُ وَالْقَبُول شَرْطًا فِي هَذِهِ الْعُقُودِ لَشَقَّ ذَلِكَ، وَلَكَانَتْ أَكْثَرُ عُقُودِ الْمُسْلِمِينَ فَاسِدَةً، وَأَكْثَرُ أَمْوَالِهِمْ مُحَرَّمَةً؛ وَلأَِنَّ
_________
(١) حديث: " كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة ". أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٢٠٣ - ط السلفية) .
(٢) حديث: " كان رسول الله ﷺ إذا أتي بطعام سأل. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٥ / ٢٠٣ - ط السلفية)، ومسلم (٢ / ٧٥٦ - ط الحلبي) .
(٣) حديث: " سلمان ". أخرجه أحمد (٥ / ٤٤٤ - ط الميمنية) والحاكم (٢ / ١٦ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.