الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ -
الْمُطَيِّبِ عِنْدَ الإِْحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَال عَلَى وَجْهِهَا، فَيَرَاهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلاَ يَنْهَانَا (١) .
١٢ - وَأَمَّا التَّطَيُّبُ بَعْدَ الإِْحْرَامِ، فَإِنَّهُ يَحْظُرُ عَلَى الْمُحْرِمِ اسْتِعْمَالُهُ فِي ثِيَابِهِ وَبَدَنِهِ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ مَا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ (٢) وَلِمَا وَرَدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال فِي شَأْنِ الْمُحْرِمِ الَّذِي وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ لاَ تَمَسُّوهُ بِطِيبٍ، وَفِي لَفْظٍ لاَ تُحَنِّطُوهُ (٣) وَوَجْهُهُ: أَنَّهُ لَمَّا مُنِعَ الْمَيِّتُ مِنَ الطِّيبِ لإِِحْرَامِهِ، فَالْحَيُّ أَوْلَى. وَمَتَى تَطَيَّبَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ؛ لأَِنَّهُ اسْتَعْمَل مَا حَرَّمَهُ الإِْحْرَامُ وَلَوْ لِلتَّدَاوِي، وَلِقَوْلِهِ ﷺ: الْمُحْرِمُ: الأَْشْعَثُ الأَْغْبَرُ (٤) . وَالطِّيبُ يُنَافِي الشَّعَثَ.
_________
(١) حديث: " كنا نخرج مع النبي ﷺ إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك. . . " أخرجه أبو داود (٢ / ٤١٤ ط عبيد دعاس) . والبيهقي (٥ / ٤٨ ط. دار المعرفة) . وقال الأرناؤوط إسناده حسن (جامع الأصول ٣ / ٣٦ ط. دار البيان) .
(٢) حديث: " ولا تلبسوا من الثياب ما مسه ورس. . . " أخرجه البخاري (٣ / ٤٠١ ط السلفية)، ومسلم (٢ / ٨٣٤ ط عيسى الحلبي)، وأحمد (٢ / ٦٣ ط المكتب الإسلامي) واللفظ له.
(٣) قال في شأن المحرم الذي وقصته ناقته " لا تمسوه بطيب " وفي لفظ " لا تحنطوه ". أخرجه البخاري (٤ / ٦٣ - ٦٤ ط السلفية) . ومسلم (٢ / ٨٦٦ ط. عيسى الحلبي) .
(٤) حديث: " المحرم الأشعث الأغبر. . " ذكره ابن قدامة في المغني (٣ / ٣٢٠) ط الرياض بلفظ " إن المحرم الأشعث الأغبر " ولم أعثر على من أخرجه بهذا اللفظ. ولكن أخرج الترمذي (٥ / ٢٢٥ ط مصطفى الحلبي) . بمعناه عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي ﷺ فقال: من الحاج يا رسول الله؟: الشعث التفل وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار. . . ثم قال: ورجال أحمد رجال الصحيح. (مجمع الزوائد ٣ / ٢١٨ ط دار الكتاب العربي) .