الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تطوع - أحكام التطوع - ثالثا ما يخص غير العبادات (من أحكام التطوع)الإيجاب والقبول والقبض - الوصية لمعين

أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا (١) أَمَّا عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَلاَ يَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهَا بَعْدَ الْقَبْضِ، إِلاَّ الْوَالِدُ فِيمَا يَهَبُ لِوَلَدِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ (٢) لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ. (٣)

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي (هِبَةٌ) .

ج - الْوَصِيَّةُ لِمُعَيَّنٍ:

٤٥ - مِنْ أَرْكَانِ الْوَصِيَّةِ الإِْيجَابُ مِنَ الْمُوصِي وَالْقَبُول مِنَ الْمُوصَى لَهُ الْمُعَيَّنِ، لَكِنَّ الْقَبُول لاَ يُعْتَبَرُ إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، وَلاَ يُفِيدُ الْقَبُول قَبْل مَوْتِهِ؛ لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ عَقْدٌ غَيْرُ لاَزِمٍ، وَالْمُوصِي يَمْلِكُ الرُّجُوعَ فِي وَصِيَّتِهِ مَا دَامَ حَيًّا، وَبِالْقَبُول يَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصَى بِهِ، وَلاَ يَتَوَقَّفُ الْمِلْكُ عَلَى الْقَبْضِ، وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ - غَيْرَ زُفَرَ - وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ. أَمَّا عِنْدَ زُفَرَ فَرُكْنُ الْوَصِيَّةِ هُوَ الإِْيجَابُ فَقَطْ مِنَ الْمُوصِي،

_________

(١) حديث: " الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها " أخرجه ابن ماجه (٢ / ٧٩٨ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة ﵁، وقال البوصيري: في إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، وهو ضعيف.

(٢) الاختيار ٣ / ٤٨، والهداية ٣ / ٢٢٤ - ٢٢٧، والدسوقي ٤ / ١٠١، والشرح الصغير ٢ / ٣١٢ ط الحلبي، وأسنى المطالب ٢ / ٤٧٨، ٤٨٢، والمهذب ١ / ٤٥٤، وكشاف القناع ٤ / ٢٩٨، ٣٠٠ - ٣٠١، ٣١٢، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٥١٩.

(٣) حديث: " العائد في هبته كالعائد في قيئه " أخرجه البخاري (فتح الباري ٥ / ٢٣٤ - ط السلفية) ومسلم (٣ / ١٢٤ - ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عباس ﵄.