الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ -
صَوْمِ التَّطَوُّعِ اقْضِيَا يَوْمًا مَكَانَهُ. (١)
غَيْرَ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ لاَ يُوجِبُونَ الْقَضَاءَ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْفَسَادُ مُتَعَمِّدًا، فَإِنْ كَانَ لِعُذْرٍ فَلاَ قَضَاءَ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: يُسْتَحَبُّ الإِْتْمَامُ إِذَا شَرَعَ فِي التَّطَوُّعِ وَلاَ يَجِبُ، كَمَا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الْقَضَاءُ إِذَا فَسَدَ، إِلاَّ فِي تَطَوُّعِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَيَجِبُ إِتْمَامُهُمَا إِذَا شَرَعَ فِيهِمَا؛ لأَِنَّ نَفْلَهُمَا كَفَرْضِهِمَا نِيَّةً وَفِدْيَةً وَغَيْرَهُمَا (٢) .
وَاسْتَدَل الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الإِْتْمَامِ بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ. (٣)
وَتُنْظَرُ التَّفَاصِيل فِي (نَفْلٌ، صَلاَةٌ، صِيَامٌ، حَجٌّ) .
٢٢ - أَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ التَّطَوُّعَاتِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ قَبِيل عُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ الْمَعْرُوفَةِ كَالْهِبَةِ
_________
(١) حديث: " اقضيا يوما مكانه " أخرجه الترمذي (٣ / ١١٢ - ط الحلبي) من حديث عائشة ﵂، وأعله بالانقطاع.
(٢) البدائع ١ / ٢٩٠، ٢٩١، والاختيار ١ / ٦٦، والشرح الصغير ١ / ٤٠٨، والحطاب ٢ / ٩٠، والكافي لابن عبد البر ١ / ٣٥٠، ومغني المحتاج ١ / ٤٤٨، ٥٢٣، والمهذب ١ / ٩٥، والمغني ٣ / ١٥٣، ٣٦٥، وشرح منتهى الإرادات ١ / ٤٦١.
(٣) حديث: " الصائم المتطوع أمير نفسه: إن شاء صام وإن شاء أفطر " أخرجه الترمذي (٣ / ١٠٩ - ط الحلبي) والحاكم (١ / ٤٣٩ - ط دائرة المعارف العثمانية) وأعله ابن التركماني بالاضطراب في سنده ومتنه (الجوهر النقي بهامش البيهقي ٤ / ٢٧٨ ط دائرة المعارف العثمانية) .