الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تطفل - شهادة الطفيلي
شَهَادَةُ الطُّفَيْلِيِّ:
٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الطُّفَيْلِيَّ - إِنْ تَكَرَّرَ تَطَفُّلُهُ - تُرَدُّ شَهَادَتُهُ لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ؛ وَلأَِنَّهُ يَأْكُل مُحَرَّمًا، وَيَفْعَل مَا فِيهِ سَفَهٌ وَدَنَاءَةٌ وَذَهَابُ مُرُوءَةٍ.
قَال ابْنُ الصَّبَّاغِ: وَإِنَّمَا اشْتُرِطَ تَكَرُّرُ ذَلِكَ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لَهُ شُبْهَةٌ حَتَّى يَمْنَعَهُ صَاحِبُ الطَّعَامِ، وَإِذَا تَكَرَّرَ صَارَ دَنَاءَةً وَقِلَّةَ مُرُوءَةٍ (١) .
_________
(١) جواهر الإكليل ١ / ٣٢٦، وابن عابدين ٤ / ٣٨١، والفتاوى الهندية ٣ / ٤٦٩، والزيلعي ٤ / ٣٣٣، والخرشي ٣ / ١٧٩، ٣ / ٩٧٧، وروضة الطالبين ١١ / ٢٣٢، والمغني ٩ / ١٨١.