الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ -

الْمُتَبَادَرُ مِنْ أَقْوَال الْحَنَفِيَّةِ - أَنَّ حُضُورَ طَعَامِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ، وَبِغَيْرِ عِلْمِ رِضَاهُ حَرَامٌ، بَل يُفَسَّقُ بِهِ إِنْ تَكَرَّرَ. لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال: مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَمَنْ دَخَل عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَل سَارِقًا، وَخَرَجَ مُغِيرًا (١) فَكَأَنَّهُ شَبَّهَ دُخُولَهُ عَلَى الطَّعَامِ الَّذِي لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ بِدُخُول السَّارِقِ الَّذِي يَدْخُل بِغَيْرِ إِرَادَةِ الْمَالِكِ، لأَِنَّهُ اخْتَفَى بَيْنَ الدَّاخِلِينَ. وَشَبَّهَ خُرُوجَهُ بِخُرُوجِ مَنْ نَهَبَ قَوْمًا، وَخَرَجَ ظَاهِرًا بَعْدَمَا أَكَل. بِخِلاَفِ الدُّخُول، فَإِنَّهُ دَخَل مُخْتَفِيًا، خَوْفًا مِنْ أَنْ يُمْنَعَ، وَبَعْدَ الْخُرُوجِ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى التَّسَتُّرِ (٢) .

وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ مِنَ التَّطَفُّل: أَنْ يُدْعَى عَالِمٌ أَوْ صُوفِيٌّ، فَيَحْضُرُ جَمَاعَتُهُ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ الدَّاعِي وَلاَ عِلْمِ رِضَاهُ بِذَلِكَ.

وَيَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: أَنَّهُ إِذَا عُرِفَ مِنْ حَال الْمَدْعُوِّ أَنَّهُ لاَ يَحْضُرُ إِلاَّ وَمَعَهُ أَحَدٌ مِمَّنْ يُلاَزِمُهُ يُعْتَبَرُ ذَلِكَ كَالإِْذْنِ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دَعْوَةٌ) . (٣)

_________

(١) حديث: " من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. . . " أخرجه أبو داود (٤ / ١٢٥ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبد الله بن عمر ﵄. وأعله أبو داود بجهالة أحد رواته.

(٢) قليوبي وعميرة ٣ / ٢٩٨، ونهاية المحتاج ٦ / ٣٦٩، والخرشي ٣ / ١٣٩، ١٤٠، ونيل الأوطار للشوكاني ٤ / ١٧٥، ١٨٠ ط المطبعة العثمانية المصرية سنة ١٣٥٧ هـ.

(٣) الدسوقي ٢ / ٣٣٨، وكشاف القناع ٥ / ١٨٠، وحاشية القليوبي ٣ / ٢٩٨.