الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تطفل - الحكم التكليفي للتطفل

فَلاَ تَفْضَحُونِ﴾ (١) وَتَجُوزُ الْمُطَابَقَةُ، فَيُقَال: هَذَانِ ضَيْفَانِ

أَمَّا (الضَّيْفَنُ) فَهُوَ مَنْ يَجِيءُ مَعَ الضَّيْفِ مُتَطَفِّلًا، فَالضَّيْفَنُ أَخَصُّ مِنَ الطُّفَيْلِيِّ، وَيُطْلَقُ عَلَى الدَّاخِل عَلَى الْقَوْمِ فِي شَرَابِهِمْ بِلاَ دَعْوَةٍ (الْوَاغِل) . (٢) وَفِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ: الضَّيْفُ: هُوَ مَنْ حَضَرَ طَعَامَ غَيْرِهِ بِدَعْوَتِهِ وَلَوْ عُمُومًا، أَوْ بِعِلْمِ رِضَاهُ وَضِدُّ الضَّيْفِ الطُّفَيْلِيُّ (٣) .

ب - الْفُضُولِيُّ:

٣ - الْفُضُولِيُّ: مِنَ الْفُضُول، جَمْعُ فَضْلٍ. وَقَدِ اسْتُعْمِل الْجَمْعُ اسْتِعْمَال الْفَرْدِ فِيمَا لاَ خَيْرَ فِيهِ. وَلِهَذَا نُسِبَ إِلَيْهِ عَلَى لَفْظِهِ، فَقِيل فُضُولِيٌّ: لِمَنْ يَشْتَغِل بِمَا لاَ يَعْنِيهِ وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ التَّصَرُّفُ عَنِ الْغَيْرِ بِلاَ إِذْنٍ وَلاَ وِلاَيَةٍ. وَأَظْهَرُ مَا يَكُونُ فِي الْعُقُودِ. أَمَّا التَّطَفُّل فَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِي الْمَادِّيَّاتِ، وَقَدْ يُسْتَعْمَل فِي الْمَعْنَوِيَّاتِ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلتَّطَفُّل:

٤ - صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - وَهُوَ

_________

(١) سورة الحجر / ٦٨.

(٢) محيط المحيط، والمصباح المنير.

(٣) محيط المحيط، والمصباح المنير، وقليوبي وعميرة ٣ / ٣٩٨.