الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تطبيب - حكمه التكليفي
الْمُعَالَجَةُ: يُقَال: فُلاَنٌ يُدَاوَى: أَيْ يُعَالَجُ (١) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ التَّطْبِيبِ وَالتَّدَاوِي: أَنَّ التَّطْبِيبَ تَشْخِيصُ الدَّاءِ وَمُدَاوَاةُ الْمَرِيضِ، وَالتَّدَاوِي تَعَاطِي الدَّوَاءِ.
حُكْمُهُ التَّكْلِيفِيُّ:
٣ - التَّطْبِيبُ تَعَلُّمًا مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ، فَيَجِبُ أَنْ يَتَوَفَّرَ فِي بِلاَدِ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْرِفُ أُصُول حِرْفَةِ الطِّبِّ، وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (احْتِرَافٌ) .
أَمَّا التَّطْبِيبُ مُزَاوَلَةً فَالأَْصْل فِيهِ الإِْبَاحَةُ. وَقَدْ يَصِيرُ مَنْدُوبًا إِذَا اقْتَرَنَ بِنِيَّةِ التَّأَسِّي بِالنَّبِيِّ ﷺ فِي تَوْجِيهِهِ لِتَطْبِيبِ النَّاسِ، أَوْ نَوَى نَفْعَ الْمُسْلِمِينَ لِدُخُولِهِ فِي مِثْل قَوْله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (٢) وَحَدِيثُ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ. (٣)
إِلاَّ إِذَا تَعَيَّنَ شَخْصٌ لِعَدَمِ وُجُودِ غَيْرِهِ أَوْ تَعَاقَدَ فَتَكُونُ مُزَاوَلَتُهُ وَاجِبَةً (٤) .
وَيَدُل لِذَلِكَ مَا رَوَى رَجُلٌ مِنَ الأَْنْصَارِ قَال: عَادَ رَسُول اللَّهِ ﷺ رَجُلًا بِهِ جُرْحٌ، فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: ادْعُوا لَهُ طَبِيبَ بَنِي فُلاَنٍ. قَال:
_________
(١) لسان العرب، والصحاح مادة: " دوي ".
(٢) سورة المائدة / ٣٢.
(٣) حديث: " من استطاع منكم أن ينفع. . . . " أخرجه مسلم (٣ / ١٧٢٦ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله ﵄.
(٤) الموسوعة الفقهية بالكويت ٢ / ٧٢، والآداب الشرعية لابن مفلح ٢ / ٣٥٩ - ٣٦٠.