الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ -

سَابَقَ فِيهَا. (١)

وَبِهَذَا الْحَدِيثِ وَنَحْوِهِ يَنْدَفِعُ قَوْل مَنْ قَال: إِنَّ تَضْمِيرَ الْخَيْل لاَ يَجُوزُ، لِمَا فِيهِ مِنْ مَشَقَّةِ سَوْقِهَا (٢) .

وَأَمَّا اشْتِرَاطُ تَضْمِيرِ الْخَيْل لِلسَّبْقِ، وَجَوَازُ السِّبَاقِ بَيْنَ الْخَيْل الْمُضَمَّرَةِ وَغَيْرِ الْمُضَمَّرَةِ، وَالْمُغَايَرَةِ بَيْنَ غَايَةِ السِّبَاقِ لِلْخَيْل الْمُضَمَّرَةِ وَغَيْرِهَا، فَفِيهَا خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ (سِبَاقٌ) وَإِلَى مَوَاطِنِهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ (٣) .

_________

(١) حديث: " سابق رسول الله ﷺ بين الخيل التي قد ضمرت. . . " أخرجه البخاري (الفتح ٦ / ٧١ - ط السلفية) .

(٢) نيل الأوطار ٨ / ٧٩.

(٣) ابن عابدين ٥ / ٢٥٩، والقليوبي وعميرة ٤ / ١٦٦، والمغني ٦ / ٦٥٩، وعمدة القاري ٦ / ٦١٠، ٦١١، وفتح الباري لابن حجر ٦ / ٧١، ٧٢، ٧٣.