الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تصوير - ترتيب هذا البحث - القسم الثالث اقتناء الصور واستعمالها - ما يصنع بالصورة المحرمة إذا كانت في شيء ينتفع به
إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى مَكَانٍ فِيهِ صُوَرٌ:
٦٣ - إِجَابَةُ الدَّعْوَةِ إِلَى الْوَلِيمَةِ - وَهِيَ طَعَامُ الْعُرْسِ - وَاجِبَةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، لِحَدِيثِ مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ (١) وَقِيل هِيَ: سُنَّةٌ. وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ لِغَيْرِهَا مُسْتَحَبَّةٌ.
وَفِي جَمِيعِ الأَْحْوَال إِذَا كَانَ فِي الْمَكَانِ صُوَرٌ عَلَى وَضْعٍ مُحَرَّمٍ - وَمِثْلُهَا أَيُّ مُنْكَرٍ ظَاهِرٍ - وَعَلِمَ بِذَلِكَ الْمَدْعُوُّ قَبْل مَجِيئِهِ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الإِْجَابَةَ لاَ تَكُونُ وَاجِبَةً؛ لأَِنَّ الدَّاعِيَ يَكُونُ قَدْ أَسْقَطَ حُرْمَةَ نَفْسِهِ بِارْتِكَابِهِ الْمُنْكَرَ، فَتُتْرَكُ الإِْجَابَةُ عُقُوبَةً لَهُ وَزَجْرًا عَنْ فِعْلِهِ. وَقَال الْبَعْضُ - كَالشَّافِعِيَّةِ -: تَحْرُمُ الإِْجَابَةُ حِينَئِذٍ.
ثُمَّ قِيل: إِنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا بِحُضُورِهِ تُزَال، أَوْ يُمْكِنُهُ إِزَالَتُهَا، فَيَجِبُ الْحُضُورُ لِذَلِكَ. (٢)
وَفِي الْمَسْأَلَةِ اخْتِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ تَحْتَ عِنْوَانِ (دَعْوَةٌ)
مَا يُصْنَعُ بِالصُّورَةِ الْمُحَرَّمَةِ إِذَا كَانَتْ فِي شَيْءٍ يُنْتَفَعُ بِهِ:
٦٤ - يَنْبَغِي إِخْرَاجُ الصُّورَةِ عَنْ وَضْعِهَا الْمُحَرَّمِ إِلَى وَضْعٍ تَخْرُجُ فِيهِ عَنِ الْحُرْمَةِ، وَلاَ يَلْزَمُ إِتْلاَفُهَا
_________
(١) حديث: " من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله " أخرجه مسلم (٢ / ١٠٥٥ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة ﵁.
(٢) الدر وحاشية ابن عابدين ٥ / ٢٢١، والخرشي على خليل وحاشيته ٣ / ٣، وأسنى المطالب ٣ / ٢٢٥، والمغني ٧ / ٨، والإنصاف ٨ / ٣٣٦، وكشاف القناع ٥ / ١٧٠.