الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تصوير - ترتيب هذا البحث - القسم الثاني حكم التصوير (صناعة الصور) - تصوير صورة الإنسان والحيوان في الشريعة الإسلامية - أدلة القولين الثاني والثالث بتحريم التصوير من حيث الجملة - الحديث الثاني
مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄.
الْحَدِيثُ الثَّانِي:
عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُول اللَّهِ ﷺ جِبْرِيل أَنْ يَأْتِيَهُ فِي سَاعَةٍ، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ. قَالَتْ: وَكَانَ بِيَدِهِ عَصًا فَطَرَحَهَا، وَهُوَ يَقُول: مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلاَ رُسُلَهُ. ثُمَّ الْتَفَتَ، فَإِذَا جَرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرٍ، فَقَال: مَتَى دَخَل هَذَا الْكَلْبُ؟ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا دَرَيْتُ بِهِ. فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَجَاءَهُ جِبْرِيل، فَقَال لَهُ رَسُول اللَّهِ ﷺ: وَعَدْتنِي فَجَلَسْتُ لَكَ وَلَمْ تَأْتِنِي؟ فَقَال: مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ. إِنَّا لاَ نَدْخُل بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ. (١) وَرَوَتْ مَيْمُونَةُ ﵂ حَادِثَةً مِثْل هَذِهِ، وَفِيهَا قَوْل جِبْرِيل: إِنَّا لاَ نَدْخُل بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ. (٢) وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخْبَرَهُ بِحَادِثَةِ جِبْرِيل، وَمَا قَال لَهُ. وَرَوَى الْقِصَّةَ أَيْضًا أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁.
_________
(١) حديث: " واعد رسول الله ﷺ جبريل. . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٣٩١ ط السلفية)، ومسلم (٣ / ١٦٦٤ ط الحلبي) .
(٢) حديث: " إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة " أخرجه مسلم (٣ / ١٦٦٤ - ١٦٦٥ ط الحلبي) .