الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ -
نَاقُوسًا، وَلاَ يَرْفَعُوا صَلِيبَهُمْ فَوْقَ كَنَائِسِهِمْ، فَإِنْ قُدِرَ عَلَى مَنْ فَعَل ذَلِكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ سَلَبَهُ لِمَنْ وَجَدَهُ. (١)
وَكَذَا لَوْ جَعَلُوا ذَلِكَ فِي مَنَازِلِهِمْ وَأَمَاكِنِهِمُ الْخَاصَّةِ لاَ يُمْنَعُونَ مِنْهُ. (٢)
وَيُمْنَعُونَ مِنْ لُبْسِ الصَّلِيبِ وَتَعْلِيقِهِ فِي رِقَابِهِمْ أَوْ أَيْدِيهِمْ، وَلاَ يُنْتَقَضُ عَهْدُهُمْ بِذَلِكَ الإِْظْهَارِ، وَلَكِنْ يُؤَدَّبُ مَنْ فَعَلَهُ مِنْهُمْ. (٣)
وَيُلاَحَظُونَ فِي مَوَاسِمِ أَعْيَادِهِمْ بِالذَّاتِ، إِذْ قَدْ يُحَاوِلُونَ إِظْهَارَ الصَّلِيبِ فَيُمْنَعُونَ مِنْ ذَلِكَ، لِمَا فِي عَهْدِ عُمَرَ عَلَيْهِمْ عَدَمَ إِظْهَارِهِ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ.
وَيُؤَدَّبُ مَنْ فَعَلَهُ مِنْهُمْ، وَيُكْسَرُ الصَّلِيبُ الَّذِي يُظْهِرُونَهُ، وَلاَ شَيْءَ عَلَى مَنْ كَسَرَهُ (٤) .
_________
(١) في الأصل: فإن سكنه. وما ذكرناه هو الصواب.
(٢) الطحطاوي على الدر المختار ٤ / ١٩٦، وفتح القدير ٥ / ٣٠٠، وأحكام أهل الذمة لابن القيم ص ٧١٩ - ٧٢١.
(٣) كشاف القناع ٣ / ١٢٩، ١٣٣، ١٤٤.
(٤) جواهر الإكليل ١ / ٢٦٨، ومواهب الجليل ومعه التاج والإكليل ٣ / ٣٨٥، والدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٢٠٤. ترى اللجنة أنه ينبغي أن يرجع إلى عهد سيدنا عمر، وأن تنفذ العهود التي قطعت لهم عند استسلامهم له، تطبيقا لقوله تعإلى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) (سورة المائدة / ١) وقوله: (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم)