الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تصليب - الحكم التكليفي - أولا حكم التصليب (بمعنى القتلة المعروفة)

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:

أ - التَّمْثِيل:

٢ - التَّمْثِيل: مَصْدَرُ مَثَّل مِنْ مَثَّلْتُ بِالْقَتِيل مَثْلًا: إِذَا جَدَعْتَهُ وَظَهَرَتْ آثَارُ فِعْلِكَ عَلَيْهِ تَنْكِيلًا، وَالتَّشْدِيدُ فِي مَثَّل لِلْمُبَالَغَةِ (١) فَبَيْنَ التَّصْلِيبِ وَالتَّمْثِيل مُبَايَنَةٌ؛ لأَِنَّ التَّصْلِيبَ رَبْطٌ لِلْعُقُوبَةِ، أَمَّا التَّمْثِيل فَهُوَ مُجَرَّدُ الْجَدْعِ وَالتَّقْطِيعِ.

ب - الصَّبْرُ:

٣ - الصَّبْرُ مِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: نَصْبُ الإِْنْسَانِ لِلْقَتْل، أَوْ أَنْ يُمْسِكَ الطَّائِرُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ ذَوَاتِ الرُّوحِ يُصْبِرُ حَيًّا، ثُمَّ يُرْمَى بِشَيْءٍ حَتَّى يُقْتَل (٢) .

فَالصَّبْرُ أَعَمُّ مِنَ التَّصْلِيبِ؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ بِلاَ صَلْبٍ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

يَتَنَاوَل الْحُكْمُ أَمْرَيْنِ:

أ - الصَّلْبُ، وَهُوَ الْقِتْلَةُ الْمَعْرُوفَةُ.

ب - الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالصَّلِيبِ.

أَوَّلًا: حُكْمُ التَّصْلِيبِ (بِمَعْنَى الْقِتْلَةِ الْمَعْرُوفَةِ)

٤ - الصَّلْبُ قِتْلَةٌ مَعْرُوفَةٌ، وَهِيَ أَنْ يُرْفَعَ الْمُرَادُ قَتْلُهُ عَلَى جِذْعٍ أَوْ شَجَرَةٍ أَوْ خَشَبَةٍ قَائِمَةٍ، وَتُمَدُّ

_________

(١) لسان العرب مادة: " مثل ".

(٢) لسان العرب.