الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تصفية - الحكم الإجمالي
تَصْفِيَةٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - التَّصْفِيَةُ لُغَةً: مَأْخُوذٌ مِنْ صَفَّى الشَّيْءَ: إِذَا أَخَذَ خُلاَصَتَهُ. وَمِنْهُ: صَفَّيْتُ الْمَاءَ مِنَ الْقَذَى تَصْفِيَةً: أَزَلْتُه عَنْهُ. كَمَا فِي لِسَانِ الْعَرَبِ وَالْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ وَيُرَادُ بِالتَّصْفِيَةِ فِي الاِصْطِلاَحِ: مَجْمُوعُ الأَْعْمَال الَّتِي غَايَتُهَا حَصْرُ حُقُوقِ الْمُتَوَفَّى وَالْتِزَامَاتِهِ وَأَدَاءُ الْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالتَّرِكَةِ لأَِصْحَابِهَا مِنَ الدَّائِنِينَ وَالْمُوصَى لَهُمْ وَالْوَرَثَةِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
٢ - التَّصْفِيَةُ بِهَذَا الْمَعْنَى اصْطِلاَحٌ حَدِيثٌ تَعَارَفَ عَلَيْهِ أَهْل الْقَانُونِ. وَلَمْ يَتَكَلَّمْ عَنْهُ الْفُقَهَاءُ بِالْعِنْوَانِ الْمَذْكُورِ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ عَنَوْا عِنَايَةً شَدِيدَةً بِبَيَانِ أَحْكَامِ الْحُقُوقِ الَّتِي لِلتَّرِكَةِ أَوْ عَلَيْهَا وَحُقُوقِ الْقُصَّرِ ضَمَانًا لأَِصْحَابِ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَتَّى لاَ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَضَمَانًا بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ لِحُقُوقِ الدَّائِنِينَ وَالْمُوصَى لَهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ التَّرِكَةِ.
وَهَذِهِ الأَْحْكَامُ مُفَصَّلَةٌ فِي مُصْطَلَحِ: (تَرِكَةٌ، إِرْثٌ، وَصِيَّةٌ، وَإِيصَاءٌ) .