الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تصفيق - كيفية التصفيق
كِلْتَيْهِمَا، فَإِنَّهُ وَالْحَالَةُ هَذِهِ يَكُونُ عَمَلًا كَثِيرًا فِي الصَّلاَةِ تَبْطُل بِهِ؛ لِمُنَافَاتِهِ لأَِفْعَالِهَا. (١)
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ لاَ يَخْلُو عَنْ كَوْنِهِ عَبَثًا فِيهَا، وَيَجْرِي عَلَيْهِ حُكْمُ الْفِعْل الْكَثِيرِ، لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ أَفْعَال الصَّلاَةِ كَالنَّفْخِ مِنَ الْفَمِ فِيهَا فَإِنَّهُ يُبْطِلُهَا، كَالْكَلاَمِ فِيهَا، يَدُل عَلَيْهِ قَوْل ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: النَّفْخُ فِي الصَّلاَةِ كَالْكَلاَمِ. وَقَوْلُهُ ﷺ لِرَبَاحٍ وَهُوَ يَنْفُخُ فِي التُّرَابِ: مَنْ نَفَخَ فِي الصَّلاَةِ فَقَدْ تَكَلَّمَ (٢) وَإِذْ جَرَى عَلَى التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاَةِ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ حُكْمُ الْفِعْل الْكَثِيرِ فِيهَا كَانَ مُبْطِلًا لَهَا. (٣)
كَيْفِيَّةُ التَّصْفِيقِ:
٨ - لِلْمَرْأَةِ فِي كَيْفِيَّةِ تَصْفِيقِهَا فِي الصَّلاَةِ طَرِيقَتَانِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.
إِحْدَاهُمَا: أَنْ تَضْرِبَ بِظُهُورِ أَصَابِعِ الْيَدِ الْيُمْنَى عَلَى صَفْحَةِ الْكَفِّ الْيُسْرَى.
ثَانِيَتُهُمَا: أَنْ تَضْرِبَ بِبَطْنِ كَفِّهَا الْيُمْنَى عَلَى
_________
(١) رد المحتار وحاشية ابن عابدين ١ / ٤١٩ - ٤٢٠، والفتاوى الهندية ١ / ١٠١ - ١٠٢، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١٧٧.
(٢) حديث " من نفخ في الصلاة فقد تكلم ". ورد عن ابن عباس ﵄ موقوفا عليه: أنه كان يخشى أن يكون كلاما يعني النفخ في الصلاة. أخرجه البيهقي ٢١ / ٢٥٢ ط دائرة المعارف العثمانية. وصحه الشوكاني كما في النيل (٢ / ٣١٨ ط المطبعة العثمانية المصرية) .
(٣) الفواكه الدواني ١ / ٢٦٨ دار المعرفة.