الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ -
وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَتَى ثَبَتَتِ التَّصْرِيَةُ جَازَ لَهُ الرَّدُّ قَبْل الثَّلاَثَةِ وَبَعْدَهَا؛ لأَِنَّهُ تَدْلِيسٌ يُثْبِتُ الْخِيَارَ، فَمِلْكُ الرَّدِّ إِذَا تَبَيَّنَهُ كَسَائِرِ التَّدْلِيسِ.
وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ مَتَى عَلِمَ التَّصْرِيَةَ ثَبَتَ لَهُ الْخِيَارُ فِي الأَْيَّامِ الثَّلاَثَةِ إِلَى تَمَامِهَا. (١)
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يَرُدُّ إِنْ حَلَبَهَا فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ إِنْ حَصَل الاِخْتِيَارُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي. (٢)
_________
(١) أسنى المطالب ٢ / ٦١، والمغني ٤ / ١٥٤ - ١٥٥.
(٢) الزرقاني ٥ / ١٣٥.