الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ -

لاَ مَبْنَاهُ الَّذِي بُنِيَ عَلَيْهِ.

١٢ - وَالتَّصَرُّفُ بِنَوْعَيْهِ الْقَوْلِيِّ وَالْفِعْلِيِّ يَنْدَرِجُ فِيهِ جَمِيعُ أَنْوَاعِ التَّصَرُّفَاتِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ تِلْكَ التَّصَرُّفَاتُ عِبَادَاتٍ كَالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ.

أَمْ تَمْلِيكَاتٍ وَمُعَاوَضَاتٍ كَالْبَيْعِ، وَالإِْقَالَةِ، وَالصُّلْحِ وَالْقِسْمَةِ، وَالإِْجَارَةِ، وَالْمُزَارَعَةِ، وَالْمُسَاقَاةِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْخُلْعِ، وَالإِْجَازَةِ، وَالْقِرَاضِ.

أَمْ تَبَرُّعَاتٍ كَالْوَقْفِ، وَالْهِبَةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالإِْبْرَاءِ عَنِ الدَّيْنِ.

أَمْ تَقْيِيدَاتٍ كَالْحَجْرِ، وَالرَّجْعَةِ، وَعَزْل الْوَكِيل.

أَمِ الْتِزَامَاتٍ كَالضَّمَانِ، وَالْكَفَالَةِ، وَالْحَوَالَةِ، وَالاِلْتِزَامِ بِبَعْضِ الطَّاعَاتِ.

أَمْ إِسْقَاطَاتٍ كَالطَّلاَقِ، وَالْخُلْعِ، وَالتَّدْبِيرِ، وَالإِْبْرَاءِ عَنِ الدَّيْنِ.

أَمْ إِطْلاَقَاتٍ كَالإِْذْنِ لِلْعَبْدِ بِالتِّجَارَةِ، وَالإِْذْنِ الْمُطْلَقِ لِلْوَكِيل بِالتَّصَرُّفِ.

أَمْ وِلاَيَاتٍ كَالْقَضَاءِ، وَالإِْمَارَةِ، وَالإِْمَامَةِ، وَالإِْيصَاءِ.

أَمْ إِثْبَاتَاتٍ كَالإِْقْرَارِ، وَالشَّهَادَةِ، وَالْيَمِينِ، وَالرَّهْنِ.

أَمِ اعْتِدَاءَاتٍ عَلَى حُقُوقِ الْغَيْرِ الْمَالِيَّةِ وَغَيْرِهَا كَالْغَصْبِ وَالسَّرِقَةِ.