الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ -

وَأَرْبَعُونَ. وَكَانَ لِلْبَنَاتِ الْعَشْرِ سِتَّةَ عَشَرَ، ضَرَبْنَاهَا فِي الْمَضْرُوبِ الْمَذْكُورِ فَبَلَغَ ثَلاَثَةَ آلاَفٍ وَثَلاَثَمِائَةٍ وَسِتِّينَ، لِكُل وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَثَلاَثُونَ. وَكَانَ لِلأَْعْمَامِ السَّبْعَةِ وَاحِدٌ، ضَرَبْنَاهُ فِي ذَلِكَ الْمَضْرُوبِ فَكَانَ مِائَتَيْنِ وَعَشَرَةً، لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَلاَثُونَ. وَمَجْمُوعُ هَذِهِ الأَْنْصِبَاءِ خَمْسَةُ آلاَفٍ وَأَرْبَعُونَ.

وَذَكَرَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِالاِسْتِقْرَاءِ أَنَّ انْكِسَارَ السِّهَامِ لاَ يَقَعُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ طَوَائِفَ. (١)

٣٣ - هَذَا وَلاَ يَخْتَلِفُ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى عَنِ الْحَنَفِيَّةِ، فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي تَصْحِيحِ الْمَسَائِل الْفَرْضِيَّةِ، تَوَصُّلًا إِلَى مَعْرِفَةِ نَصِيبِ كُل وَارِثٍ عَلَى نَحْوِ مَا ذُكِرَ. (٢)

_________

(١) شرح السراجية للشريف الجرجاني وحاشية الفناري عليه ٢١٣ - ٢٢١ ط الكردي بمصر، ونهاية المحتاج للرملي ٦ / ٣٧ م مصطفى الحلبي، وكشاف القناع ٤ / ٤٣٨ م النصر الحديثة.

(٢) نهاية المحتاج للرملي ٦ / ٣٦ - ٣٧ م مصطفى الحلبي، والشرح الكبير ٤ / ٤٧٢ - ٤٧٧، وكشاف القناع ٤ / ٤٣٧ - ٤٤٣ م النصر الحديثة.