الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تصادق - محل التصادق
مَنْ يُعْتَبَرُ تَصَادُقُهُ:
٣ - التَّصَادُقُ الَّذِي يُعْتَدُّ بِهِ وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ حُكْمٌ يَكُونُ مِنَ الْبَالِغِ الْعَاقِل الْمُخْتَارِ، فَلاَ يُعْتَبَرُ تَصْدِيقُ الصَّغِيرِ وَغَيْرُ الْعَاقِل.
صِفَةُ التَّصَادُقِ:
٤ - صِفَةُ التَّصْدِيقِ لَفْظٌ أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ يَدُل عَلَى تَوَجُّهِ الْحَقِّ قَبْل الْمُقِرِّ (الْمُصَدِّق) .
وَيَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ: الإِْشَارَةُ وَالْكِتَابَةُ وَالسُّكُوتُ. فَالإِْشَارَةُ مِنَ الأَْبْكَمِ وَمِنَ الْمَرِيضِ.
فَإِذَا قِيل لِلْمَرِيضِ: لِفُلاَنٍ عِنْدَكَ كَذَا، فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ، فَهَذَا تَصْدِيقٌ إِذَا فُهِمَ عَنْهُ مُرَادُهُ. (١)
مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُصَادَقِ:
٥ - يُشْتَرَطُ فِي الْمُصَادِقِ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلاِسْتِحْقَاقِ، وَأَلاَّ يُكَذِّبَهُ الْمُصَادِقُ، فَإِذَا كَذَّبَ الْمُصَادِقُ الْمُصَادَقَ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يُفِدْ رُجُوعُهُ، إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ الْمُصَادَقُ إِلَى مَا أَقَرَّ بِهِ.
مَحَل التَّصَادُقِ:
٦ - يَكُونُ التَّصْدِيقُ فِي النَّسَبِ وَالْمَال.
وَالتَّصْدِيقُ فِي النَّسَبِ يُنْظَرُ تَحْتَ عِنْوَانِ (نَسَبٌ) .
_________
(١) تبصرة الحكام ٢ / ٣٦، ٣٨.