الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ -

قَال: الأَْوْلَى أَنْ تَتَزَيَّنَ بِمَا يَدْعُو الزَّوْجَ إِلَى رَجْعَتِهَا (١) . (ر: عِدَّةٌ) وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي تَحْرِيمِ الزِّينَةِ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مُدَّةَ عِدَّتِهَا؛ لِوُجُوبِ الإِْحْدَادِ عَلَيْهَا.

وَأَمَّا الْمُبَانَةُ فِي الْحَيَاةِ بَيْنُونَةً كُبْرَى، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيهَا عَلَى أَقْوَالٍ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا الزِّينَةُ، حِدَادًا وَأَسَفًا عَلَى زَوْجِهَا، وَإِظْهَارًا لِلتَّأَسُّفِ عَلَى فَوْتِ نِعْمَةِ النِّكَاحِ، الَّذِي هُوَ سَبَبٌ لِصَوْنِهَا وَكِفَايَةِ مَئُونَتِهَا، وَلِحُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، وَعَدَمِ مَشْرُوعِيَّةِ الرَّجْعَةِ.

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ لَهَا الإِْحْدَادُ. وَفِي قَوْلٍ: الإِْحْدَادُ وَاجِبٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: لاَ إِحْدَادَ إِلاَّ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَطْ. وَمُفَادُهُ: لاَ إِحْدَادَ عَلَى الْمُبَانَةِ وَإِنِ اسْتُحِبَّ لَهَا فِي عِدَّتِهَا.

وَلاَ يُسَنُّ لَهَا الإِْحْدَادُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَلِهَذَا لاَ يَلْزَمُهَا أَنْ تَتَجَنَّبَ مَا يُرَغِّبُ فِي النَّظَرِ إِلَيْهَا مِنَ الزِّينَةِ (٢) .

وَلِلتَّفْصِيل (ر: عِدَّةٌ) .

_________

(١) ابن عابدين ٢ / ٥٣٦، ٦١٦ - ٦١٨ ط بيروت، وبدائع الصنائع ٣ / ١٨٠ ط أولى، وشرح فتح القدير ٣ / ١٧٢ ط دار صادر، وحاشية الجمل على شرح المنهج ٤ / ٤٥٧ - ٤٥٩، ونهاية المحتاج ٧ / ١٤٠ وما بعدها، وروضة الطالبين ٨ / ٤٠٥ - ٤٠٧، والشرح الكبير ٢ / ٤٧٨ - ٤٧٩، والمغني ٧ / ٢٧٩، ٥١٧ - ٥١٩.

(٢) المراجع السابقة.