الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تشوف - الحكم الإجمالي - التشوف في العدة
وَالْوِلاَيَةِ وَالْقَضَاءِ. وَيَقَعُ الْعِتْقُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ مِنْ كُل: مُكَلَّفٍ مُسْلِمٍ - وَلَوْ سَكْرَانَ أَوْ هَازِلًا وَلَوْ دُونَ نِيَّةٍ - لِتَشَوُّفِ الشَّارِعِ إِلَى الْحُرِّيَّةِ بِلاَ خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ. وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ مِنْ حَيْثُ الأَْصْل تَصَرُّفٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، وَيَجِبُ لِعَارِضٍ، وَيَحْصُل بِهِ الْقُرْبَةُ (١) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (٢) وَقَوْلُهُ ﷿ ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾ (٣) .
وَلِخَبَرِ أَيُّمَا مُسْلِمٍ أَعْتَقَ مُؤْمِنًا أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُل عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ (٤) (ر: عِتْقٌ، إِعْتَاقٌ) .
ج - التَّشَوُّفُ فِي الْعِدَّةِ:
٤ - الْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ لَهَا أَنْ تَتَزَيَّنَ؛ لأَِنَّهَا حَلاَلٌ لِلزَّوْجِ، لِقِيَامِ نِكَاحِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، وَالرَّجْعَةُ مُسْتَحَبَّةٌ، وَالتَّزَيُّنُ حَامِلٌ عَلَيْهَا فَيَكُونُ مَشْرُوعًا. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ.
أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ: فَيَرَوْنَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا الإِْحْدَادُ. فَلاَ يُسْتَحَبُّ لَهَا التَّزَيُّنُ. وَمِنْهُمْ مَنْ
_________
(١) شرح فتح القدير ٥ / ٤٣٩، ٤٤٢ ط دار صادر، وحاشية الدسوقي ٤ / ٥٩ وشرح الزرقاني وحاشية البناني عليه ٧ / ١٢٠ ط دار الفكر، وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج ١٠ / ٣٥٦ ط دار صادر، ونهاية المحتاج ٨ / ٣٥٦، ٣٥٧ ط الحلبي بمصر، ومطالب أولي النهى ٤ / ٦٩١ وما بعدها.
(٢) سورة النساء / ٩٢.
(٣) سورة البلد / ١٣
(٤) متفق عليه.