الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ١٢ - حرف التاء - تشهير - الحكم الإجمالي - أولا تشهير الناس بعضهم ببعض - ويكون التشهير جائزا لمن يجاهر بالمعصية في الأحوال الآتية

يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ ﷿ عَنْهُ (١) وَالسَّتْرُ وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ إِذَا أَتَى فَاحِشَةً، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ. (٢)

٥ - وَيَكُونُ التَّشْهِيرُ جَائِزًا لِمَنْ يُجَاهِرُ بِالْمَعْصِيَةِ فِي الأَْحْوَال الآْتِيَةِ:

أ - بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يُجَاهِرُ بِالْمَعْصِيَةِ، فَيَجُوزُ ذِكْرُ مَنْ يَتَجَاهَرُ بِفِسْقِهِ؛ لأَِنَّ الْمُجَاهِرَ بِالْفِسْقِ لاَ يَسْتَنْكِفُ أَنْ يُذْكَرَ بِهِ، وَلاَ يُعْتَبَرُ هَذَا غِيبَةً فِي حَقِّهِ؛ لأَِنَّ مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ لاَ غِيبَةَ لَهُ.

قَال الْقَرَافِيُّ: الْمُعْلِنُ بِالْفُسُوقِ - كَقَوْل امْرِئِ الْقِيسِ:

فَمِثْلُكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقَتْ وَمُرْضِعٌ

، فَإِنَّهُ يَفْتَخِرُ بِالزِّنَا فِي شِعْرِهِ - فَلاَ يَضُرُّ أَنْ يُحْكَى ذَلِكَ عَنْهُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَتَأَلَّمُ إِذَا سَمِعَهُ، بَل قَدْ يُسَرُّ بِتِلْكَ الْمَخَازِي، وَكَثِيرٌ مِنَ اللُّصُوصِ تَفْتَخِرُ بِالسَّرِقَةِ وَالاِقْتِدَارِ عَلَى التَّسَوُّرِ عَلَى الدُّورِ الْعِظَامِ وَالْحُصُونِ الْكِبَارِ، فَذِكْرُ مِثْل هَذَا عَنْ هَذِهِ الطَّوَائِفِ لاَ يَحْرُمُ.

_________

(١) حديث: " كل أمتي معافى إلا المجاهرين. . . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠ / ٤٨٦ ط. السلفية)، ومسلم (٤ / ٢٢٩١ ط. عيسى الحلبي) .

(٢) الآداب الشرعية ١ / ٢٦٧، والمواق بهامش الحطاب ٦ / ١٦٦، ومغني المحتاج ٤ / ١٥٠. وحديث: " من أصاب من هذه القاذورات شيئا. . . " أخرجه مالك في الموطأ (٢ / ٨٢٥ ط. فؤاد عبد الباقي)، والبيهقي (٨ / ٣٣٠ ط. دار المعرفة)، والحاكم (٤ / ٢٤٤ ط. دار الكتاب العربي) . وقال حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي.